و مع الشّهوة [1]، و الوجه من قصاص شعر الرّأس إلى الذقن [2]، إلى غير ذلك ممّا لا يحصى كثرة.
و إذا لم يكن في الغالب كذلك فالظّاهر أنّه مجاز أو تشبيه، مثل:
«الطّواف بالبيت صلاة» [3]، «و الفقاع خمر» [4]، و «تارك الصّلاة كافر» [5]، و «النّاصب من نصب لكم العداوة» [6]، إلى غير ذلك ممّا لا يحصى. و المراد المشابهة في الحكم الشّرعيّ إمّا في الجملة فمجمل، أو عموما فعامّ، أو في الأحكام الشّائعة إن كان له أحكام شائعة، و إلاّ فعامّ أو مجمل على الأقوال التي أشرنا [إليها] [7] في الفوائد الحائريّة.
و وجهه ما ذكرنا: من أنّ المطلق ينصرف إلى الأفراد الشّائعة و الغالبة.
و من أنّ الأئمّة (عليهم السلام) كانوا يتكلّمون على طريقة المحاورات العرفيّة- كما حقّق في محلّه-، و أهل العرف يحاورون كذلك.
مع أنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة، و الأصل عدم النقل.
مع أنّه لو كان منقولا لشاع و ذاع، لأنّ النّقل لغرض التّفاهم، و لم يشع
[1] الوسائل 1: 477- 478 الباب 8 من أبواب الجنابة الحديث 1 و 3 و 5.
[2] الوسائل 1: 284 الباب 17 من أبواب الوضوء الحديث 1.
[3] مستدرك الوسائل 9: 410 كتاب الحجّ الباب 38 من أبواب الطواف الحديث 2.
[4] الوسائل 2: 1055- 1056، الباب 38 من أبواب النجاسات الحديث 5.