responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 464

و مع الشّهوة [1]، و الوجه من قصاص شعر الرّأس إلى الذقن [2]، إلى غير ذلك ممّا لا يحصى كثرة.

و إذا لم يكن في الغالب كذلك فالظّاهر أنّه مجاز أو تشبيه، مثل:

«الطّواف بالبيت صلاة» [3]، «و الفقاع خمر» [4]، و «تارك الصّلاة كافر» [5]، و «النّاصب من نصب لكم العداوة» [6]، إلى غير ذلك ممّا لا يحصى. و المراد المشابهة في الحكم الشّرعيّ إمّا في الجملة فمجمل، أو عموما فعامّ، أو في الأحكام الشّائعة إن كان له أحكام شائعة، و إلاّ فعامّ أو مجمل على الأقوال التي أشرنا [إليها] [7] في الفوائد الحائريّة.

و وجهه ما ذكرنا: من أنّ المطلق ينصرف إلى الأفراد الشّائعة و الغالبة.

و من أنّ الأئمّة (عليهم السلام) كانوا يتكلّمون على طريقة المحاورات العرفيّة- كما حقّق في محلّه-، و أهل العرف يحاورون كذلك.

مع أنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة، و الأصل عدم النقل.

مع أنّه لو كان منقولا لشاع و ذاع، لأنّ النّقل لغرض التّفاهم، و لم يشع


[1] الوسائل 1: 477- 478 الباب 8 من أبواب الجنابة الحديث 1 و 3 و 5.

[2] الوسائل 1: 284 الباب 17 من أبواب الوضوء الحديث 1.

[3] مستدرك الوسائل 9: 410 كتاب الحجّ الباب 38 من أبواب الطواف الحديث 2.

[4] الوسائل 2: 1055- 1056، الباب 38 من أبواب النجاسات الحديث 5.

[5] الوافي 1: 175. و التهذيب 2: 8، الحديث 13.

[6] الاحتجاج 2: 288 عن سليم بن قيس عن الحسن (عليه السلام): «انّ الناس ثلاثة:

مؤمن يعرف حقّنا .. إلى أن قال: و ناصب لنا العداوة .. فهذا كافر مشرك».

[7] الزيادة منّا اقتضاها السياق.

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست