responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول العقيدة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 397

الأمر الثاني

في وجوب معرفة الإمام

سبق في آخر الكلام في التمهيد أن الحقائق الدينية على قسمين:

الأول: ما يجب الفحص عنه من أجل العلم به والإذعان بثبوته.

الثاني: ما يكفي الإذعان به على تقدير ثبوته من دون أن يجب الفحص عن ثبوته. غاية الأمر أنه لا يجوز إنكاره.

والإمامة من القسم الأول. ولذا صارت من أصول الدين، فيجب معرفة الإمام بشخصه وعدم الاكتفاء بالاعتقاد الإجمالي بوجود أئمة من دون فحص عنهم وتعيين لهم تفصيل، فضلاً عن الاكتفاء بإيكال أمر الإمامة لله تعالى من دون فحص عن ثبوته.

والوجه في ذلك النصوص الكثيرة الواردة عن النبي والأئمة أنفسهم (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين).

وقد أشرنا سابقاً لما استفاض من روايات الفريقين من أن من مات بغير إمام أو بغير بيعة، أو من دون أن يعرف إمام زمانه، أو نحو ذلك، مات ميتة جاهلية [1].


[1] تقدمت مصادره في هامش رقم (1ـ 5) ص: 226.

نام کتاب : اصول العقيدة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست