responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول العقيدة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 348

من الأب لولده، ولا تكون في أخ ولا عم ولا خال. وكثرة هذه النصوص تمنعنا عن التعرض له.

آية أولو الأرحام

إلا أنه يحسن التنبيه إلى ما في جملة منها [1] من الاستدلال على ذلك بقوله تعالى: ((وَأُولُو الأرحَامِ بَعضُهُم أولَى بِبَعضٍ فِي كِتَابِ اللهِ)) [2] وأنها تجري في الحسين (عليه السلام) ومن بعده من الأئمة، دون من قبله.

وحاصل الاستدلال المذكور: أن الله سبحانه أنزل على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الولاية في أمير المؤمنين والحسن والحسين (عليهم السلام)، فبلغ بها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فهم شركاء فيه، وإنما تقدم بعضهم على بعض لمرجحات بينهم، فلم يكن لأمير المؤمنين (عليه السلام) أن يصرفها عن الحسن والحسين (عليهم السلام) لغيرهما من ولده، لأنهما شريكاه في تبليغ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالولاية في حقهم. كما لم يكن

للحسن (عليه السلام) أن يصرفها عن الحسين (عليه السلام) لولده، لأنه شريكه في ذلك. أما الحسين (عليه السلام) فلم يكن له حين وفاته أحد يشركه في الإمامة. ومن هنا جرت في حقه الآية الشريفة، فلم يكن له أن يصرفها إلى غير ولده. وكذا حال الأئمة من ذريته (صلوات الله عليهم)، فهي تجري في الأعقاب من الأب لولده.

وبهذا يظهر الوجه في استدلال أمير المؤمنين (عليه السلام) بالآية الشريفة في كتابه إلى معاوية، حيث قال فيه:

"وكتاب الله يجمع لنا ما شذّ عن، وهو قوله: ((وَأُولُو الأرحَامِ بَعضُهُم


[1] انظر الكافي 1: 286ـ292 / وبحار الأنوار 25: 249ـ261.

[2] سورة الأنفال آية: 75 / سورة الأحزاب آية: 6.

نام کتاب : اصول العقيدة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست