أن الخلافة لا تكون ببيعة الناس، ولا بالاستيلاء على السلطة بالقوة، بل هي لأهل البيت (صلوات الله عليهم) بالنص الإلهي.
وأخرى: في النصوص الواردة في حق بقية الأئمة الاثني عشر من أهل البيت (صلوات الله عليهم) بأشخاصهم، وهم الذين تقول بهم الإمامية.
والفرق بين الطائفتين: أن الطائفة الأولى لابد أن تكون من الوضوح بحيث تكون حجة على عموم المسلمين وفق الضوابط الملزمة لهم.
أما الطائفة الثانية فيكفي أن تكون من الوضوح بحيث تكون حجة وفق الضوابط الملزمة للقائلين بالنص على أمير المؤمنين (عليه السلام) وآل البيت عموماً وإمامتهم في الدين والدني، ولا يضرّ به عدم اقتناع القائلين بعدم النص من بقية المسلمين به لمخالفته لمبانيهم، بعد أن أعرضوا عن الحجة الواضحة على أصل النص في المقام الأول، لعدم نظرهم فيها أو لرفضهم لها عناداً أو تعصب.
فالمقام نظير النبوة والإمامة، حيث يجب في دليل النبوة أن يكون حجة على جميع المعترفين بوجود الله تعالى وفق الضوابط الملزمة لهم.
أما دليل الإمامة فيكفي فيه أن يكون حجة وفق الضوابط الملزمة للمسلمين المعترفين بالنبوة، وإن لم يقتنع به بقية أهل الأديان من غير المسلمين الذين لا يعترفون بالنبوة.