أما بعد أن ثبت ذلك فيكفي في منطقية الاستدلال في جميع موارد الخلاف بين الأمة أن يكون تاماً بناء على إمامة أهل البيت (صلوات الله عليهم) ومرجعيتهم في الدين، ولا ملزم بعد ذلك بكون الأدلة التي يستدل بها بالنحو الملزم لمن لا يعترف بمرجعيتهم أو لا يجري عليها عمل، إذ بعد ثبوت إمامتهم ومرجعيتهم في الدين ـ بمقتضى الأدلة السابقة ـ تكون مرجعيتهم حقيقة ثابتة صالحة لأن تكون مقدمة يبتني عليها الاستدلال في موارد الخلاف الأخرى.
نعم إذا تيسر الاستدلال بالوجه الصالح لإقناع الكل فهو أمر حسن استظهاراً في الحجة، واستكثاراً من الأدلة.
إذا عرفت هذا فالاستدلال على صحة الاتجاه الأول الذي تبناه الإمامية ـ من أن الإمامة بالنص بغض النظر عن الإمام المنصوص عليه ـ وبطلان الاتجاه الآخر الذي تبناه الجمهور..
تارة: يبتني على سرد الأدلة المناسبة إجمالاً للأول دون الثاني، من دون نظر في التفاصيل.
وأخرى: يبتني على المقارنة بين الاتجاهين بنحو من التفصيل في التقييم والنقد.