responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول العقيدة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 240

دفع الدعوى المذكورة

لكنه يندفع بأن الخلاف والشقاق مع وجود المرجع المنصوص عليه لا يكون مسبباً عن نقص في الدين وقصور في تشريعاته، بل عن تقصير الناس أنفسهم بعد قيام الحجة عليهم في عدم الرجوع للمرجع المذكور، والقيام بالوظيفة التي يعينها لهم، ولا يجب على الله سبحانه وتعالى أن يمنعهم من ذلك، ويجبرهم أو يوفقهم للعمل بالوظيفة التي عينها لهم.

نظير ما هو المعلوم من أنه لا يجب على الله تعالى أن يجبرهم أو يوفقهم للطاعة، بل له أن يكلهم في ذلك إلى أنفسهم بعد أن يقيم الحجة عليهم، كما قال عزّ وجل: ((إنَّا هَدَينَاهُ السَّبِيلَ إمَّا شَاكِراً وَإمَّا كَفُور)) [1].

وهذا بخلاف ما إذا كان الخلاف والشقاق نتيجة عدم جعل الله عزّوجلّ المرجع في الدين، وتركه عرضة للتحريف والخط، فإنه مستلزم لنقص الدين، وقصوره تشريعاً عن قيام الحجة الحافظة له، وهو ما ينزه عنه تعالى.

بل هو خلاف قوله تعالى: ((اليَومَ أكمَلتُ لَكُم دِينَكُم وَأتمَمتُ عَلَيكُم نِعمَتِي وَرَضِيتُ لَكُم الإسلاَمَ دِين)) [2].

وقوله سبحانه: ((وَمَا كَانَ الله لِيُضِلَّ قَوماً بَعدَ إذ هَدَاهُم حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَا يَتَّقُونَ)) [3].


[1] سورة الإنسان آية: 3.

[2] سورة المائدة آية: 3.

[3] سورة التوبة آية: 115.

نام کتاب : اصول العقيدة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست