responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول البحث نویسنده : الفضلي، الشيخ عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 232

ينافي الدعوة إلى تدبر ما في الكون و الحث على استعمال العقل، و هو ما طفحت به كثير من الآيات و الأحاديث، لأن طبيعة التدبر و استعمال الفكر تدعو إلى اختلاف الرأي.

فالإختلاف المنهي عنه هو الإختلاف الذي يدعو إلى التفرقة و تشتيت كلمة الأمة، أي الإختلاف الذي يستغل عاطفيا لتفرقة الشعوب لا الإختلاف الذي يدعو إليه البحث الموضوعي و هو من أسباب الألفة و التعاطف بين أربابه، ففي الإستدلال خلط بين نوعي الإختلاف.

و مع التغافل عن هذه الناحية فإن دعواه بأن رعاية المصالح أمر حقيقي في نفسه لا يختلف فيه فهو سبب الإتفاق-لا أعرف لها وجها، لأن المصالح الحقيقية التي يتطابق عليها العقلاء محدودة جدا، و ما عداها كلها موضع خلاف بل هي نفسها موضع لخلاف كبير في مواقع تطبيقها كما سبق بيانه في مبحث العقل فكيف يكون النظر فيها موضعا لإتفاق الكلمة و بخاصة إذا وسعنا الأمر إلى عوالم الظنون بها و الأوهام، و هل تكفي مواضع الإتفاق منها لإقامة شريعة إذا تجردنا عن النصوص.

و بهذا يتضح الجواب على ما أورده على نفسه من إشكال و أجاب عليه، فكون الإختلاف رحمة و سعة مما لا إشكال فيه أصلا إذا كان في حدود البحث الموضوعي، و الذي يدل عليه كل ما يدل على وجوب المعرفة المستلزمة حتما للإختلاف من آيات و أحاديث، و معارضتها بمفسدة الأخذ بالرخص لا تعتمد على أساس.

فالآخذون بالرخص إما أن يكونوا معتمدين على حجة كأن يكون هناك مرجع مستوف لشرائط التقليد يسيغ لهم ذلك، فالأخذ بها لا يشكل مفسدة و أصحابها معذورون، و إما أن لا يكونوا على حجة، و هؤلاء لا حساب لنا معهم لتمردهم على أصل الشريعة في عدم الركون في تصرفاتهم على أساس، و كونهم يستغلون الرخص لتبرير أعمالهم أمام الرأي العام فإنما هو من قبيل الخداع و التمويه، و لو لم تكن هناك رخص لارتكبوا هذه الأعمال و التمسوا لها مبررات غير هذه.

نام کتاب : اصول البحث نویسنده : الفضلي، الشيخ عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست