نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي جلد : 1 صفحه : 436
حيث ان كبرى انتفاء المشروط بانتفاء شرطه عقلى نعم اصل الربط يكون من قبل الشرع و اما العادية فان اريد منها ما يمكن وقوع الشيء بدونها غاية الامر جرت العادة على ايقاع ذلك الشيء بواسطتها كشرب الماء من الكأس حيث يمكن شربه من اصل الكوز ايضا فهى و ان لا ترجع الى العقلية لكنها خارجة عن موضوع المسألة و ان اريد منها ما يستحيل عادة وقوع الشيء بدونها و ان امكن ذاتا وقوعه بدونها كالكون على السطح لغير الطائر بالنسبة الى نصب السلم و الصعود فى الدرج فهى ايضا راجعة الى العقلية كما لا يخفى
و منها انقسامها الى مقدمة الوجود و مقدمة الصحة و مقدمة الوجوب و مقدمة العلم
اما الاولى فواضحة موضوعا و حكما و اما الثانية فمرجعها الى الاولى اذ الصحة عبارة عن التمامية و لا تمامية قبل وجود التام فمقدمة الصحة عبارة عن مقدمة وجود الصحيح اى التام و اما الثالثة فهى خارجة عن موضوع المسألة قطعا اذ لا يعقل اتصافها بالوجوب المتوقف تحققه على تحقق نفسها لرجوعه الى مقدمية الشيء لوجوب نفسه فما لم تنوجد تلك المقدمة لا وجوب حتى يترشح منه الوجوب الغيرى و ما لم ينوجد الوجوب و يترشح منه الوجوب الغيرى لا توجد تلك المقدمة و اما الرابعة فهى ايضا خارجة عن موضوع المسألة اذ وجوبها عقلى من باب لزوم الاطاعة و تحصيل الامن من العقوبة بلا مولوية فيه و لا ترشحه عن وجوب مولوى (فتلخص) ان الداخل فى حريم النزاع من هذه الاقسام هو مقدمة الوجود.
و منها انقسامها الى المتقدم و المقارن و المتأخر
و هذا التقسيم انما هو لتصحيح اشكال المتأخر من جهة كون المقدمات من اجزاء العلة اللازم تقدمها على المعلول فكيف يعقل تأخرها و ذلك نظير الاغسال الليلية المعتبرة فى صحة صوم المستحاضة لدى بعض و الاجازة المعتبرة فى صحة
نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي جلد : 1 صفحه : 436