responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 370

ان حكم العقل بلزوم حفظ الغرض من ناحية المشكوك انما هو فى طول احتمال شمول التكليف له فبعد رفع الشارع تكليفه عن ذلك المشكوك بمقتضى حديث الرفع لا حكم للعقل بالنسبة الى حفظ الغرض من قبله (و اخرى) باطلاق حديث الرفع بالنسبة الى المشكوك بعد عموم كلمة: ما: فى قوله (ع):

ما لا يعلمون: للوضعى و غيره اذ المعنى حينئذ ان كلما يفوت بفوات هذا المشكوك فهو مرفوع عنكم فيشمل فوات الغرض على تقديره و معه لا يبقى مجال للاشتغال و كيف كان فجريان البراءة فى الجزء المشكوك مما لا اشكال فيه سواء لمحكومية الاشتغال العقلى بعد الجريان بالبراءة الشرعية ام لإطلاق البراءة المانع عن اصل جريان الاشتغال.

و منها ان جريان البراءة بالنسبة الى الجزء المشكوك يستلزم شبهة الاثبات من جهة عدم دخله فى ناحية الغرض‌

(و فيه) ان مجرى الاصل اذا كان بنفسه حكما تعبديا شرعيا فرفعه بالتعبد هو رفع ما له من الآثار العقلية و الشرعية و لب سره ان تلك الآثار حينئذ تكون من السالبة بانتفاء الموضوع كما حققناه فى محله كما ان اثباته بالتعبد كما فى الاصول كالاستصحاب هو اثبات آثاره العقلية و الشرعية كما يشهد به اثبات وجوب الاطاعة و حرمة المخالفة و استحقاق المثوبة للاولى و العقوبة على الثانية باثبات التكليف بالاستصحاب او الاشتغال مع انها آثار عقلية لوجوده و كذا اثبات عكسها باثبات رفع التكليف بالبراءة و نحوها نعم لو كان لتلك الآثار آثار عقلية او شرعية لم يكن الاصل مجديا بالنسبة اليها نفيا و اثباتا لاحتياجها الى تعبد آخر غير التعبد بنفس الحكم نفيا او اثباتا و دليل ذلك الاصل قاصر عن افادته و ينفس هذا التقريب نقول بان الاصل ليس حجة بالنسبة الى الآثار العادية و لو لنفس الحكم او الموضوع كما ان المشكوك اذا كان موضوعا خارجيا كحياة زيد فالاصل نفيا او اثباتا انما يفيد بالنسبة الى آثاره الشرعية فقط لان التعبد

نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست