responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 369

ان الالتزام بكونهما كالاسباب و المسببات الخارجية امورا واقعية كشف عنها الشارع كما هو الحق و حينئذ لا يعقل الجعل بالنسبة الى شي‌ء منهما بل الجعل لا بد ان يكون بالنسبة الى حكمهما من وجوب ايجادهما خارجا او نحو ذلك فتجرى البراءة فى السبب بمعنى رفع التكليف عن المشكوك كونه من اجزاء السبب (و لو سلمنا) التفصيل و كون المسبب مجعولا عند وجود السبب بخلاف نفس السبب (فلا يعقل) كونه مجعولا لكن المسبب حيث انه اعتبار من الشارع خارج عن تحت قدرة المكلف فلا يمكن كونه مأمورا به و انما القابل للمطلوبية من المكلف هو السبب فمتعلق طلب الشارع لبا هو السبب ابدا فان كان ظاهر خطابه ايضا متوجها الى السبب فهو و لا يمكن ارجاعه الى طلب المسبب بشهادة تلك القرينة العقلية (فظهر) ان كون الامر بالسبب امرا بالمسبب مما لا محصل له اما من حيث جريان البراءة فقد عرفت انه فى نفس السبب بالنسبة الى الجزء المشكوك كونه من اجزائه.

و منها وجود جهتين بالنسبة الى الجزء المشكوك للسبب و جريان البراءة بالنسبة الى الجهة الراجعة الى الشمول تحت الخطاب و الاشتغال بالنسبة الى الجهة الراجعة الى الدخل فى حصول الغرض‌

و انهما حيث يكونان من قبيل الاقتضاء و اللااقتضاء فلا تنافر بينهما (و فيه) ان اصالة البراءة انما تقتضى عدم الحرج و خلو العهدة عن الاتيان بشي‌ء آخر و اصالة الاشتغال انما تقتضى الحرج و بقاء شي‌ء آخر فى العهدة فهما متعارضتان قهرا لا ان إحداهما لا اقتضاء و الاخرى اقتضاء كى لا يكون تنافر فى البين و لذا لو ورد دليلان فى خصوص مورد و كان مفاد احدهما البراءة و مفاد الآخر الاشتغال لا يرتاب احد فى كونهما متعارضين و الاحتياج الى العلاج ففى المقام يشكل الامر فى ترجيح احد الاصلين و يمكن حله (تارة) بما يستفاد من كلام صاحب الكفاية (قده) من حكومة البراءة الشرعية على الاشتغال العقلى ضرورة

نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست