responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 358

الامر و كلاهما ممنوعان اذ الانقياد عبارة عن كون العبد فى مقام خدمة المولى و ايقاع نفسه تحت سيطرته و سلطانه و هو كما يحصل بالانبعاث عن امره القطعى كذلك عن امره الخيالى و عن محبوبية الشي‌ء له و كونه ذا مصلحة و غرض منه و بالجملة كلما ارتبط بعثا أو حبا او غرضا بالمولى فهو تحت سيطرته و الاتيان به خدمة له بل هو حقيقة العبادة يقال: عبده خدمه: فعنوان الانقياد غير منحصر بداعى الامر بل يعم جميع الدواعى المزبورة و لو سلم الانحصار فلا ريب فى حسن خدمة المولى عقلا الصادقة على سائر الدواعى عرفا و عدم انحصار العنوان الحسن بالانقياد نعم الحسن فى كل من العنوانين عرضي ينتهى الى ما بالذات و هو العدل فى عالم العبودية الذى هو حسن ذاتا فالكبريان داخلتان تحت كبرى ثالثة عليها المدار فى عبادية العبادة و انطباق تلك الكبرى على سائر الدواعى بواسطة احد العنوانين على سبيل منع الخلو مما لا يقبل الانكار فتحقق العبادة بالجميع مما لا ينبغى الارتياب فيه كما ان استحقاق الثواب عليها بعد تحققها مستندا إلى ان الاعطاء حينئذ عدل فى عالم الربوبية مما يستقل به العقل‌

و منها ان بعض الاساطين كما قدمناه اورد على اخذ داعى الامر فى ناحية الموضوع باستلزامه الامتناع اللحاظى‌

و هو تقدم الموضوع على نفسه لحاظا فاجاب هذا المحقق عن ايراده بما ذكره المحقق الحائرى (قده) فى درره من ان فرض تحقق الموضوع غير ممكن كى يستلزم ذلك اذ فرض تحققه يساوق فرض سقوط الامر مع ان الشأن انما هو فى ترتبه هذا خلف (اذ بعض الاساطين) ايضا يعترف بهذا التساوق و لزوم الخلف و لا يكاد يخفى مثله على مثله و انما دعواه ان تقييد الموضوع بالداعى فى كل وعاء يستلزم تقدمه على نفسه بحسب ذاك الوعاء (فتقييده) به فى عالم ايراد الحكم الذى لا بد من كونه من قبيل الغرض الذهنى المطابق للواقع دون الوهمى اى من قبيل الطيران الى السماء (يستلزم) التقدم المزبور بحسب عالم‌

نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست