responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 205

نفى الحقيقة عند تركه إلّا ان يمنع عن دلالة الطائفة الاولى بانه مع العلم بالمراد لا اثر للاستعمال لانه اعم من الحقيقة و انما يجدى عند العلم بالوضع و الشك فى استعمال اللفظ فى الموضوع له حيث يستكشف الموضوع له بمئونة اصالة الحقيقة (و فيه) ان الطائفة الثانية ايضا قاصرة عن اثبات المدعى ضرورة انها بصدد اثبات المطلوب الشرعى و انه الصحيح التام فلا ربط لها بعالم الوضع و فى هذا الوجه جهات اخرى من المنع لسنا بصدد تعرضها فعلا (فتفصيل) بعض المحققين (قده) فى هذا الوجه بين الاستدلال بالطائفة الاولى فهو ممكن لان تلك الآثار آثار لجميع مراتب الصحيحة معه بالطائفة الثانية فغير ممكن لانها اخص من المدعى (فى غير محله) بعد ما عرفت من ان الاخبار بطائفتيها بصدد بيان ما هو المطلوب عند الشارع دون الموضوع له فليست دليلا لشي‌ء من الطرفين بل غايته الاستعمال و هو اعم من الحقيقة (كما ان ايراد) بعض الاعاظم على هذا الوجه من صاحب الكفاية (قدس سرهما) بما نقله عنه فى مبحث العام و الخاص و حاصله تقدم التخصيص على التخصص لدى الدوران بينهما و كون الاستعمال اعم من الحقيقة (قد تفطن له) صاحب الكفاية (قده) على ما بيّنه فى الهامش فى وجه قوله (فافهم) فى المتن و قد اشرنا اليه آنفا فى نقل استدلاله نعم فى اصل المسألة كلام يأتى إن شاء الله فى محله.

و منها ان الواضعين جرى ديدنهم على وضع الالفاظ للصحيح التام قضاء لحكمة الوضع و هى الاشارة الى المقصود

حيث لا تحصل إلّا بذلك و الظاهر عدم تخطى الشارع عن طريقة العقلاء فيكشف عن الوضع للصحيح (و هذه الدّعوى) و ان لم تكن بعيدة لكنها مجرد استحسان لا تصلح لاثبات الوضع و الكشف عن حال الواضع عند لحاظ الموضوع له مضافا الى ان ذلك لو تم فانما هو بالنسبة الى ارباب الصنائع فى مخترعاتهم التى يضر فقد بعض الاجزاء بصدق الاسم عليها و اما بالنسبة الى المركبات الشرعية التى لا يضر فقده بصدق‌

نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست