الشَّافِعِيُّ فِيهِ إلَى أَنَّهُ لَا يُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ سَوَاءٌ عَرَفَ أَرْبَابُهُ أَوْ لَمْ يَعْرِفُوا : وَقَالَ مَالِكٌ : يُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ سَوَاءٌ عَرَفَ أَرْبَابُهُ أَوْ لَمْ يَعْرِفُوا .وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ : إنْ عَرَفَ أَرْبَابُهُ لَمْ يُمْلَكْ بِالْإِحْيَاءِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفُوا مُلِكَ بِالْإِحْيَاءِ .وَإِنْ لَمْ يَجُزْ عَلَى مَذْهَبِهِ أَنْ يُمْلَكَ بِالْإِحْيَاءِ مِنْ غَيْرِ إقْطَاعٍ ، فَإِنْ عَرَفَ أَرْبَابُهُ لَمْ يَجُزْ إقْطَاعُهُ وَكَانُوا أَحَقَّ بِبَيْعِهِ وَإِحْيَائِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفُوا جَازَ إقْطَاعُهُ وَكَانَ الْإِقْطَاعُ شَرْطًا فِي جَوَازِ إحْيَائِهِ ، فَإِذَا صَارَ الْمَوَاتُ عَلَى مَا شَرَحْنَاهُ إقْطَاعًا ، فَمَنْ خَصَّهُ الْإِمَامُ بِهِ وَصَارَ بِالْإِقْطَاعِ أَحَقَّ النَّاسِ بِهِ لَمْ يَسْتَقِرَّ مِلْكُهُ عَلَيْهِ قَبْلَ الْإِحْيَاءِ فَإِنْ شَرَعَ فِي إحْيَائِهِ صَارَ بِكَمَالِ الْإِحْيَاءِ مَالِكًا لَهُ ، وَإِنْ أَمْسَكَ عَنْ إحْيَائِهِ كَانَ أَحَقَّ بِهِ يَدًا ، وَإِنْ لَمْ يَصِرْ مِلْكًا ثُمَّ رُوعِيَ إمْسَاكُهُ عَنْ إحْيَائِهِ ، فَإِنْ كَانَ لِعُذْرٍ ظَاهِرٍ لَمْ يُعْتَرَضْ عَلَيْهِ فِيهِ ، وَأَقَرَّ فِي يَدِهِ إلَى زَوَالِ عُذْرِهِ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَعْذُورٍ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يُعَارِضُ فِيهِ قَبْلَ مُضِيِّ ثَلَاثِ سِنِينَ ، فَإِنْ أَحْيَاهُ فِيهَا ، وَإِلَّا بَطَلَ حُكْمُ إقْطَاعِهِ بَعْدَهَا احْتِجَاجًا بِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَعَلَ أَجَلَ الْإِقْطَاعِ ثَلَاثَ سِنِينَ .وَعَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ تَأْجِيلَهُ لَا يَلْزَمُ وَإِنَّمَا الْمُعْتَبَرُ فِيهِ الْقُدْرَةُ عَلَى إحْيَائِهِ ، فَإِذَا مَضَى عَلَيْهِ زَمَانٌ يَقْدِرُ عَلَى إحْيَائِهِ فِيهِ قِيلَ لَهُ إمَّا تُحْيِيهِ فَيُقَرَّ فِي يَدِكَ وَإِمَّا أَنْ تَرْفَعَ يَدَكَ عَنْهُ لِيَعُودَ إلَى حَالِهِ قَبْلَ إقْطَاعِهِ .وَأَمَّا تَأْجِيلُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَهُوَ قَضِيَّةٌ فِي عَيْنٍ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِسَبَبٍ اقْتَضَاهُ أَوْ لِاسْتِحْسَانٍ رَآهُ .فَلَوْ تَغَلَّبَ عَلَى هَذَا الْمَوَاتِ الْمُسْتَقْطَعِ مُتَغَلِّبٌ فَأَحْيَاهُ فَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي حُكْمِهِ عَلَى ثَلَاثِ مَذَاهِبَ : مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَنَّ مُحْيِيَهُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ مُسْتَقْطِعِهِ .وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إنْ أَحْيَاهُ قَبْلَ ثَلَاثِ سِنِينَ كَانَ مِلْكًا لِلْمُقْطَعِ ، وَإِنْ أَحْيَاهُ بَعْدَهَا كَانَ مِلْكًا لِلْمُحْيِي .وَقَالَ مَالِكٌ إنْ أَحْيَاهُ عَالِمًا بِالْإِقْطَاعِ كَانَ مِلْكًا لِلْمُقْطَعِ ، وَإِنْ أَحْيَاهُ غَيْرَ عَالِمٍ بِالْإِقْطَاعِ خُيِّرَ الْمُقْطَعُ بَيْنَ أَخْذِهِ وَإِعْطَاءِ الْمُحْيِي نَفَقَةَ عِمَارَتِهِ ، وَبَيْنَ تَرْكِهِ لِلْمُحْيِي وَالرُّجُوعِ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ الْمَوَاتِ قَبْلَ إحْيَائِهِ . ( فَصْلٌ ) وَأَمَّا الْعَامِرُ فَضَرْبَانِ : أَحَدُهُمَا مَا تَعَيَّنَ مَالِكُهُ فَلَا نَظَرَ لِلسُّلْطَانِ فِيهِ إلَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِتِلْكَ الْأَرْضِ مِنْ حُقُوقِ بَيْتِ الْمَالِ إذَا كَانَتْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ سَوَاءٌ كَانَتْ لِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ ، فَإِنْ كَانَتْ فِي دَارِ الْحَرْبِ الَّتِي لَا يَثْبُتُ لِلْمُسْلِمِينَ عَلَيْهَا يَدٌ فَأَرَادَ الْإِمَامُ أَنْ يُقْطِعَهَا لِيَمْلِكَهَا الْمُقْطَعَ عِنْدَ الظَّفَرِ بِهَا جَازَ .* ( وَقَدْ سَأَلَ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْطِعَهُ عُيُونَ الْبَلَدِ الَّذِي كَانَ مِنْهُ بِالشَّامِ قَبْلَ فَتْحِهِ فَفَعَلَ .