responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام السلطانية والولايات الدينية نویسنده : الماوردي    جلد : 1  صفحه : 190


الْبَابُ السَّابِعَ عَشَرَ : فِي أَحْكَامِ الْإِقْطَاعِ وَإِقْطَاعُ السُّلْطَانِ مُخْتَصٌّ بِمَا جَازَ فِيهِ تَصَرُّفُهُ وَنَفَذَتْ فِيهِ أَوَامِرُهُ ، وَلَا يَصِحُّ فِيمَا تَعَيَّنَ فِيهِ مَالِكُهُ وَتَمَيَّزَ مُسْتَحِقُّهُ .
وَهُوَ ضَرْبَانِ : إقْطَاعُ تَمْلِيكٍ .
وَإِقْطَاعُ اسْتِغْلَالٍ .
فَأَمَّا إقْطَاعُ التَّمْلِيكِ فَتَنْقَسِمُ فِيهِ الْأَرْضُ الْمُقْطَعَةُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ : مَوَاتٌ وَعَامِرٌ وَمَعَادِنُ ، فَأَمَّا الْمَوَاتُ فَعَلَى ضَرْبَيْنِ : أَحَدُهُمَا مَا لَمْ يَزَلْ مَوَاتًا عَلَى قَدِيمِ الدَّهْرِ فَلَمْ تَجُزْ فِيهِ عِمَارَةٌ وَلَا يَثْبُتُ عَلَيْهِ مِلْكٌ فَهَذَا الَّذِي يَجُوزُ لِلسُّلْطَانِ أَنْ يَقْطَعَهُ مَنْ يُحْيِيهِ وَمَنْ يُعَمِّرُهُ ، وَيَكُونُ الْإِقْطَاعُ عَلَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ شَرْطًا فِي جَوَازِ الْإِحْيَاءِ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ مِنْ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ إلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ ، وَعَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الْإِقْطَاعَ يَجْعَلُهُ أَحَقَّ بِإِحْيَائِهِ مِنْ غَيْرِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَرْطًا فِي جَوَازِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ إحْيَاءُ الْمَوَاتِ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ ، وَعَلَى كِلَا الْمَذْهَبَيْنِ يَكُونُ الْمُقْطَعُ أَحَقَّ بِإِحْيَائِهِ مِنْ غَيْرِهِ .
* ( قَدْ أَقْطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ رَكْضَ فَرَسِهِ مِنْ مَوَاتِ النَّقِيعِ فَأَجْرَاهُ ثُمَّ رَمَى بِسَوْطِهِ رَغْبَةً فِي الزِّيَادَةِ .
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْطُوهُ مُنْتَهَى سَوْطِهِ ) * .
وَالضَّرْبُ الثَّانِي مِنْ الْمَوَاتِ مَا كَانَ عَامِرًا فَخَرِبَ فَصَارَ مَوَاتًا عَاطِلًا وَذَلِكَ ضَرْبَانِ : أَحَدُهُمَا مَا كَانَ جَاهِلِيًّا كَأَرْضِ عَادٍ وَثَمُودَ فَهِيَ كَالْمَوَاتِ الَّذِي لَمْ يَثْبُتْ فِيهِ عِمَارَةٌ ، وَيَجُوزُ إقْطَاعُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : * ( عَادِيُّ الْأَرْضِ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ مِنِّي ) * .
يَعْنِي أَرْضَ عَادٍ .
وَالضَّرْبُ الثَّانِي : مَا كَانَ إسْلَامِيًّا جَرَى عَلَيْهِ مِلْكُ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ خَرِبَ حَتَّى صَارَ مَوَاتًا عَاطِلًا ، فَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ إحْيَائِهِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ : فَذَهَبَ

نام کتاب : الأحكام السلطانية والولايات الدينية نویسنده : الماوردي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست