responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 64


الملة التي وضعنا كتابنا هذا في أحكامهم وعبادتهم ، اختلافهم في معنى براءة من لم يشعر ولم يحتلم ، ولا حاض إن كان امرأة ، ولا بلغ خمسة عشر عاما من جميع الأوامر الواردة من الله تعالى ولزومها لمن احتلم وبلغ خمسة عشر عاما مع الاحتلام ، أو حاض إن كان امرأة في هذه السن ، ولا فرق في العقل بين جواز عدم الامر بالايمان في كلتا الحالتين المذكورتين ، وبين جواز وجود الامر به في كلتيهما .
فإن شغب مشغب بتعلم الصبيان الصلاة وضربهم عليها ، وأراد بذلك غرور الضعفاء المقلدين ، فليعلم أنه لا خلاف عند الحاضرين من خصومنا في أن ذلك على سبيل التدريب وتعليم الخير ، لا على سبيل الايجاب لذلك عليهم ، وكذلك دعاؤنا إياهم إلى الاسلام . وبرهان ذلك : أننا لا نقتلهم إن ارتدوا حتى يحتلموا ، ولا نقتلهم إن قتلوا ، ولا نحدهم إن زنوا ، ولا يحرم الميراث وإن ارتد قبل بلوغه من موروثه المسلم .
فإن ادعى مدع : أن البهائم متعبدة ، واختار اللحاق بأحمد بن حابط والخروج عن إجماع المسلمين ، فحسبه مفارقة الاسلام واللحاق بالكفر ، وليس هذا مكان محاجة أهل هذا المذهب ، وقد بينا ذلك في كتاب الفصل . وإنما قصدنا في كتابنا هذا بيان جمل الاحكام فقط فمن أراد أن يقف على هدم ما ذكرنا من الشغب فليقرأ كتابنا المرسوم بكتاب الفصل إن شاء الله تعالى .
قال أبو محمد : فإذ قد بينا أقسام المعارف جملة ، ثم بينا أقسام الأصول التي لا يعرف شئ من الشرائع إلا منها ، وأنها أربعة وهي : نص القرآن ، ونص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الذي إنما هو عن الله تعالى مما صح عنه عليه السلام نقل الثقات أو التواتر ، وإجماع جميع علماء الأمة ، أو دليل منها لا يحتمل إلا وجها واحدا ، فلنصف بحول الله وقوته كيف يستعمل المناظران

نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست