responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ترجمه قانون در طب نویسنده : ابن سينا    جلد : 1  صفحه : 169

عَنْهَا وَ تُلَاقِى الْعُضْوَ الْمُتَحَرِّكَ عَنْهَا بِلا وَتَرٍ إذْ كَانَ الْمُتَحَرِّكُ عَنْهَا جِلْداً عَرِيضاً خَفِيفاً، وَ لا يَحْسُنُ تَحْرِيكُ مِثْلِهِ بِالْوَتَرِ وَ بِحَرَكَةِ هَذِهِ الْعَضَلَةِ يَرْتَفِعُ الْحَاجِبَانِ وَ قَدْ تُعِينُ الْعَيْنَ فِى التَّغْمِيضِ بِاسْتِرْخَائِهَا.

الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِى تَشْرِيحِ عَضَلِ الْمُقْلةِ

وَأمَّا الْعَضَلُ الْمُحَرِّكَةُ لِلْمُقْلَةِ فَهِىَ عَضَلٌ سِتٌّ: أَرْبَعٌ مِنْهَا فِى جَوَانِبِهَا الأَرْبَعِ‌

فَوْقُ وَ أَسْفَلُ وَ الْمَأْقَيْنِ‌ [1] كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا [2] يُحَرِّكُ الْعَيْنَ إلَى جِهَتِهِ، وَ عَضَلَتَانِ إلَى التَّوْرِيبِ مَا هُمَا [3] يُحَرِّكَانِ إلَى الاسْتِدَارَةِ، وَ وَرَاءَ الْمُقْلَةِ عَضَلَةٌ تَدْعَمُ الْعَصَبَةَ الْمُجَوَّفَةَ الَّتِى يُذْكَرُ شَأْنُهَا بَعْدُ لِتَشَبُّثِهَا بِهَا وَ بِمَا [4] مَعَهَا، فَتُقِلُّهَا [5] وَتَمْنَعُهَا الاسْتِرْخَاءَ الْمُجْحِظَ وَ يَضْبِطُهَا عِنْدَ التَّحْدِيقِ. وَهَذِهِ الْعَضَلةُ قَدْ عَرَضَ لِأغْشِيَتِهَا الرِّبَاطِيَّةِ مِنَ التَّشَعُّبِ مَا شَكَّكَ فِى أَمْرِهَا، فَهِىَ عِنْدَ بَعْضِ الْمُشَرِّحِينَ عَضَلةٌ وَاحِدَةٌ، وَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ عَضَلتَانِ، وَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ ثَلاثٌ، وَ عَلَى كُلِّ حَالٍ فَرَأْسُهَا رَأْسٌ وَاحِدٌ.

الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِى تَشْرِيحِ عَضَلِ الْجَفْنِ‌

وَأمَّا الْجَفْنُ فَلِمَا كَانَ الأَسْفَلُ مِنْهُ غَيْرَ مُحْتَاجٍ إلَى الْحَرَكَةِ إذِ الْغَرَضُ يَتَأَتَّى وَ يَتِمُّ بِحَرَكَةِ الأعْلَى وَحْدَهُ، فَيَكْمُلُ بِهِ التَّغْمِيضُ وَ التَّحْدِيقُ، وَعِنَايَةُ اللَّهِ تَعَالَى‌


[1] ط، آ، ج: المأقين. ب: المأقيين.

[2] ط، آ، ج: منها. ب: منهما.

[3] ط:+ فانهما.

[4] ط، آ، ج: بما. ب: ما.

[5] ط، ج: فَتُقِلُّها. ب: فيثقلها.

نام کتاب : ترجمه قانون در طب نویسنده : ابن سينا    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست