responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تشريح القانون نویسنده : ابن نفيس    جلد : 1  صفحه : 82

التى فيه. و كان حال اللحم الذى على أسنان الفك الأسفل كالحال فى لحم الأضراس التى فى الفك الأعلى و ليس الأمر كذلك. و ذلك لأن السبب لما كان هو مجموع الأمرين و النواجذ فى طرف العظم، و عندها درز فلا جرم يقل آلامها بالنسبة إلى بقية الأضراس و لكنها أكثر ما تعرض لبقية الأسنان و ذلك لأجل كبرها [1] و الأسنان السفلية لأجل فقدان الدروز عندها يقل فساد لحمها بالنسبة إلى الأسنان العلوية و لأجل كبر [2] الأضراس السفلية تخالف الأسنان الأجزاء السفلية فى كثرة عروض الآلام.

و لكن هذه المخالفة أقل مما فى العلوية لاجتماع الأمرين فى العلوية: و هما الكبر [3] فى الأضراس، و وجود الدروز لبقية الأسنان.

و اللّه أعلم بغيبه‌ [4]


[1] د: كثرتها.

[2] ب: كثرة.

[3] د: فى أكثر.

[4] د ح أ ن م: ساقطة.

نام کتاب : شرح تشريح القانون نویسنده : ابن نفيس    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست