responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تشريح القانون نویسنده : ابن نفيس    جلد : 1  صفحه : 441

الأيسر، و يتصل بالبيضة اليسرى و كل واحد من هذين يأخذ مرتفعا مع ميل إلى الخاصرة التى فى جهته ثم ينحرف راجعا إلى الوسط فيفضى إلى عنق الرحم فيكون كل واحد من هذين الوعاءين معوجا كالقرن لأنه يكون كقطعة صغيرة من دائرة عظيمة و إنما جعل كذلك و لم ينفذ كل منهما على الاستقامة، لأن النساء يعرض لهن عند الجماع أن يمتد منهن‌ [1] عنق الرحم و يبرز جانبا فروجهن.

و لو كان هذان الوعاءان مستقيمين لما امكن ذلك و إنما كان انعواجهما إلى جهة الخاصرتين لا إلى قدام و خلف و لا إلى جهة الوسط لأن هذه الجهات جميعها ليس فيها ما يتسع لهذا الانعواج و عند [2] الجماع إذا تمدد عنق الرحم و الفرج لزم ذلك تمدد كل واحد من هذين القرنين و انجذب طرفا كل واحد منهما و يلزم ذلك أن يجذبا عنق الرحم إلى الجانبين لأن‌ [3] كل واحد منهما يجذبه إلى جانبه و يلزم ذلك اتساعه فيجود قبوله المنى و نفوذه فيه إلى داخل الرحم.

قوله: و طولها المعتدل فى النساء ما بين ست أصابع إلى إحدى عشرة أصبعا يريد بذلك طول العنق لا طول الرحم، و لذلك قال: و قد يقصر و يطول باستعمال الجماع و تركه. و الذى هو كذلك هو عنق الرحم لا الرحم بعينه‌ [4]

قوله: يزيدها السمن صلابة و تقصر.

أراد بذلك أن السمن يزاحم لحم العنق فيضيق و يكثر ممانعته حينئذ للقضيب عن الدخول فيظن لذلك انه صلب. و فى الحقيقة فإنه لين لأن زيادة السمن توجب زيادة الرطوبة و التليين.

قوله: و هو أقرب إلى فم الرحم مما يلى أعاليه يريد بفم الرحم هاهنا فم عنقه لأنه طرف مجرى البول فى الفرج قريب جدا من فم عنق الرحم‌ [5] و هو [6] مع قربه من هذا العنق فهو فوقه لأن المثانة فوق الرحم فلا بد من أن يكون مجراها فوق مجرى الرحم أى عنقه.

قوله: و قبل افتضاض الجارية يكون فى رقبة الرحم أغشية إن المقصود بهذه الأغشية ليس أن تسد فم العنق فى زمن‌ [7] الصغر كما يظنون بل الغرض بها أن تكون البيضتان فى النساء كما هو [8] فى الرجال أعنى فى كيس واحد، و إنما يمكن ذلك بأن يكون ذلك الكيس مارا على رقبة الرحم فلذلك يسده، و ينبغى أن يكون ذلك الغشاء رقيقا جدا ليسهل انخراقه بالجماع ليمكن الإيلاج و العروق التى فى هذا الغشاء هى العروق التى فى صفن الرجل.

و اللّه ولىّ التوفيق‌ [9]


[1] م: فيهن ب: ساقطة

[2] ن: و عند

[3] ن: فإن‌

[4] م: ساقطة

[5] ب: ساقطة

[6] م: و موضع‌

[7] ب: كم‌

[8] ب: ساقطة

[9] ن: ساقطة

نام کتاب : شرح تشريح القانون نویسنده : ابن نفيس    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست