responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تشريح القانون نویسنده : ابن نفيس    جلد : 1  صفحه : 385

و القلب إنما يغتذى بالمتين الكثير [1] الأرضية فلذلك تبقى المائية [2] لغذاء الرئة فلذلك قول من قال: إن غذاء الرئة بدم صفراوى مما لا صحة له البتة و كذلك تحتاج الرئة أن يكون لحمها متخلخلا و ذلك ليكون كثير المسام واسعها و الغرض بذلك أن تمتلى‌ء الفرج التى فى جرمها هواء فتعدل بذلك الهواء و يخرج مما يرشح إلى جرمها من الدم اللطيف الهوائى الذى لا يصلح لغذاء الرئة، و لكنه يصلح لأن يخالط ذلك الهواء يحدث من مجموعهما جرم يصلح لأن يستحيل فى القلب دما و لما كان بين جانبى الإنسان أكثر كثيرا مما بين خلفه و قدامه خاصة فى صدره وجب أن تكون الرئة مقسومة بقسمين أحدهما يذهب يمينا و الآخر يذهب شمالا ليكون ملؤها للجانبين و انقسامهما فيهما على السواء فلذلك يجب أن يكون هذان القسمان لفضاء الصدر، و ليس فى اليمين هذا أيضا لا يصح.

و ذلك لأن ميل القلب إلى الشمال، إنما هو عند رأسه المستدق، و ذلك يسير جدا، و مع ذلك فإن هذا الميل هو فى أسافل الصدر، و انقسام الجانب الأيمن من الرئة، إلى الأقسام الثلاثة هو فى أعالى الرئة فلا يكون القسم الخامس الذى يراد [3] به الجانب الأيمن على اليسر واقعا فى الموضع الذى أخلاه القلب بانحرافه إلى الجانب الأيسر.

قوله: و الصدر مقسوم إلى تجويفين بلا شك بأن الصدر يغشيه من داخل غشاء و هو فى الحقيقة غشاءان أحدهما فى يمين الصدر، و الآخر فى يساره و إذا التقى طرف كل واحد منهما بطرف الآخر من قدام و من خلف افترقا بعد ذلك فيمر الأيمن فى الجانب الأيمن‌ [4] و يلقى الوسط إلى أن يتصل بطرفه الآخر المقابل لذلك الطرف. و كذلك يمر الأيسر فى الجانب الأيسر، و يلقى الوسط، و نفوذ كل واحد منهما فى جانبه ليس على الاستقامة فإنهما جميعا ينتحيان عن موضع القلب و غلافه‌ [5] فلا يمر واحد منهما بجرم القلب و إلا كان يخرقه فلذلك يبقى القلب و غلافه بين هذين الغشاءين فينقسم الصدر بذلك بنصفين، و القاسم له غشاءان يفترقان عند موضع القلب و يتلاقيان فى غير ذلك الموضع.

قوله: و فى الحجاب ثقبان الكبير منهما منفذ للمرى‌ء و الشريان الكبير و الأصغر ينفذ فيه الوريد المسمى الأبهر.

هذا الكلام لست أفهمه، فإن الشريان ليس يحتاج فى نفوذه إلى خرق الحجاب أما الصاعد فلأنه فوق الحجاب ليس يجذبه البتة.

و أما النازل فلأنه إنما يمر بالحجاب عند أسفله و ذلك عند الفقرة الثانية عشرة من فقار الظهر.

و فى آخر فقار الظهر و هو هناك لا يخرق الحجاب بل يمر وراءه لأنه يمر متوكئا على عظام الصلب.

و اللّه ولىّ التوفيق‌ [6]


[1] ن: ساقطة م: الأرضى‌

[2] م: المائى‌

[3] ب: زاد م: زاويته‌

[4] ن: الأيسر

[5] ن: ساقطة

[6] ن: و اللّه أعلم. ساقطة فى بقية النسخ‌

نام کتاب : شرح تشريح القانون نویسنده : ابن نفيس    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست