responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تشريح القانون نویسنده : ابن نفيس    جلد : 1  صفحه : 284

قوله: و الزوج الثانى مخرجه مما بين الفقرة الأولى و الثانية أعنى الثقبة المذكورة فى باب العظام.

قال جالينوس: إن هذا الزوج ليس يخرج من ثقب بل فى كل ثقب‌ [1] واحدة من ناحيتى الزائدة المشبهة بالشوكة موضع معرّى من عظام النقرة فيما بين الفقرة الأولى و الثانية منه‌ [2] تخرج أعصابه.

و الحق كما قاله جالينوس.

قوله: و يوصل أكثره إلى الرأس حس اللمس بأن يصعد مؤربا إلى أعلى الفقار، و ينعطف إلى قدام‌ [3].

الذى قاله جالينوس: إن أعظم جزء من هذا الزوج ينقسم فى عضل خلف الرقبة، و يصير من جزء إلى العضلات العراض المحركة للخدين و الجزء الباقى‌ [4] من هذا العصب بعضه يرتقى إلى الرأس، و ينبث فى مؤخره. و كذلك الجزء الذى يرتقى من قدام ينبث فى مقدم الرأس.

قوله: و فى غير الإنسان ينتهى إلى الأذنين فيحرك عضل الأذنين، يريد بذلك غير الإنسان مما له أذن بارزة. و إنما اختص غير الإنسان مما له أذن يحركها دون أكثر الناس، لأن الإنسان لا كلفة عليه فى تحريك رأسه بحيث يحاذى كل جهة يريد بأذنه فيتمكن بذلك من سماع الصوت من أى جهة كانت‌ [5] و لو كذلك باقى ماله أذن فإن الفرس مثلا ليس يتمكن من تحريك رأسه بانفراده إلى حيث يصير أحد أذنيه إلى خلف و الأخرى إلى قدام و إذا كان كذلك فلو لم يمكن هذا الحيوان أن يحرك أذنيه إلى الجهات تعذر عليه سماع كثير من الأصوات و لذلك خلقت اذن أكثر هذا النوع من الحيوان طويلة لتكون عند التحريك إلى جهة ما كالباذهنج يحصر الهواء الوارد بالصوت و يعم هذا و الأزواج الأخر التى بعده، أن كل واحد منها [6] ينقسم عند خروجه كل فرد منه إلى قسمين أصغرهما [7] يتفرق فى النواحى إلى قدام.

قوله: لكن الصائر من السادس إلى ناحية اليد [8] لا يجاوز الكتف (و من السابع لا يجاوز العضة و أما الذى يجى‌ء الساعد من الكتف) فهو من الثامن.

و قد قال فى التعليم الثالث من الكتاب الأول: كما يستدل على ألم فى الأصبع من سبب سابق أنه لآفة عارضة فى الزوج السادس من أزواج عصب العنق و بين الكلامين تباين‌ [9].

و الأول هو الحق. فإن الأصابع لا يأتيها من الزوج السادس شى‌ء و بذلك قال جالينوس.

قوله: و إنما قسم الحجاب من هذه الأعصاب دون أعصاب النخاع الذى تحت هذه ليكون‌


[1] أ د: ساقطة

[2] أ: فيه‌

[3] م: أى قدام‌

[4] م أ: الثانى‌

[5] م أ: كان‌

[6] أ: منهما

[7] م: لصغرهما

[8] ب: الكبد

[9] أ: تناف‌

نام کتاب : شرح تشريح القانون نویسنده : ابن نفيس    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست