نام کتاب : شرح تشريح القانون نویسنده : ابن نفيس جلد : 1 صفحه : 184
قوله: و الثالث و الرابع أيّهما مال
[1] وحده ميّل الرأس إلى جهته و إذا تشنجا جميعا تحرك الرأس إلى خلف
منقلبا من غير ميل الزوج.
و الثالث فقد بينا أنه لا مدخل له فى التحريك.
و أما الرابع فقد بينا أن ميل الرأس به إلى جانب [2] إنما يكون إذا كان المحرك أحد فرديه.
بقى هاهنا مسألة و هى: أن لم خلقت هذه الأزواج مؤرّبة مع أن ذلك
يلزمه تطويل مسافتها لا لفائدة [3] إذ أعصابها تنشأ من النخاع فتكون مستغنية عن استفادة الصلابة بطول
المسافة؟
و الجواب: انها لو لا تأربها لكان يلزمها انعطاف فى اوساطها و يلزم
ذلك أن تكون عند تشنجها رافعة لجلدة الفقار رفعا مؤلما فيكون ميلها [4] للرأس إلى خلف مؤلما.