responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تشريح القانون نویسنده : ابن نفيس    جلد : 1  صفحه : 184

قوله: و الثالث و الرابع أيّهما مال‌ [1] وحده ميّل الرأس إلى جهته و إذا تشنجا جميعا تحرك الرأس إلى خلف منقلبا من غير ميل الزوج.

و الثالث فقد بينا أنه لا مدخل له فى التحريك.

و أما الرابع فقد بينا أن ميل الرأس به إلى جانب‌ [2] إنما يكون إذا كان المحرك أحد فرديه.

بقى هاهنا مسألة و هى: أن لم خلقت هذه الأزواج مؤرّبة مع أن ذلك يلزمه تطويل مسافتها لا لفائدة [3] إذ أعصابها تنشأ من النخاع فتكون مستغنية عن استفادة الصلابة بطول المسافة؟

و الجواب: انها لو لا تأربها لكان يلزمها انعطاف فى اوساطها و يلزم ذلك أن تكون عند تشنجها رافعة لجلدة الفقار رفعا مؤلما فيكون ميلها [4] للرأس إلى خلف مؤلما.

و لا كذلك إذا جعلت على هذه الهيئة.

و اللّه ولىّ التوفيق‌ [5]


[1] ب: انهما ا: أيها

[2] أ: خلف‌

[3] ب: فائدة

[4] أ ن م: قلبها

[5] ل ب: و اللّه و أعلم بغيبة. ا م: ساقطة

نام کتاب : شرح تشريح القانون نویسنده : ابن نفيس    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست