responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح عيون الحكمة نویسنده : الرازي، فخر الدين    جلد : 1  صفحه : 140

يصدر عنه ذلك الشى‌ء، فلم قلتم: ان هذا لازم؟ فان قلتم: لما صدق أن الشى‌ء الذي صدر عنه شى‌ء صدر عنه ما ليس بذلك الشى‌ء، لزمه أن يصدق أن الذي صدر عنه شى‌ء لم يصدر عنه ذلك الشى‌ء. فلم قلتم:

ان ذلك لازم؟ و الدليل عليه: أنه (لما) لم يلزم من صدق قولنا: بالامكان ليس، صدق قولنا: ليس بالامكان. و لا من صدق قولنا: بالوجوب ليس، صدق قولنا: ليس بالوجوب. فكذلك لا يلزم من صدق قولنا:

صدر عنه ما ليس كذا، صدق قولنا: لم يصدر عنه كذا.

المسألة الرابعة عشرة:

قال قوم: ان القضية لا تصدق كلية الايجاب، إلا إذا صدقت دائمة الايجاب، و الا فليصدق السلب فى بعض الأزمنة لبعض الأفراد، و حينئذ يصدق السلب الجزئى، لكن صدق السلب الجزئى ينافى صدق الايجاب الكلى، بدليل: أن من ذكر ايجابا كليا فأراد آخر أن يكذبه فيه، فانه يذكر السلب الجزئى. فثبت: أن القضية لا تصدق كلية، الا اذا صدقت دائمة.

و قال الأكثرون: انا اذا قلنا: كل كذا كذا، فمعناه: أنه لا فرد يصدق عليه اسم الموضوع الا و قد ثبت له ذلك المحمول ثبوتا غير متبين أنه من باب الدوام أو اللادوام أو الوجوب أو الامكان. و اذا كان الأمر كذلك، ثبت: أن الكلية لا توجب الدوام. و اعلم: أن هذا البحث لفظى و القول الثاني أقرب.

المسألة الخامسة عشرة:

اتفقوا على أن الدوام فى الجزئيات قد يحصل بدون الضرورة، أما فى الكليات فالمشهور أن الدوام فيها لا يحصل الا مع الضرورة. و عندى: أن ذلك غير لازم. و الدليل علية: أن جميع أفراد النوع الواحد، يجب أن يكون حكمها واحدا. فانه اذا ثبت أنه يجوز فى حق بعض تلك الأفراد حصول الدوام الخالى عن الضرورة، وجب أن يكون هذا التجوز قائما فى حق الأفراد، و حينئذ يجوز حصول الدوام الخالى عن الضرورة فى حق جميع الأفراد.

المسألة السادسة عشرة:

الحق عندى: أن القضية لا يمكن الحكم‌

نام کتاب : شرح عيون الحكمة نویسنده : الرازي، فخر الدين    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست