responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح عيون الحكمة نویسنده : الرازي، فخر الدين    جلد : 1  صفحه : 139

و الثاني: أن تكون الجهة جهة لكيفية ثبوت ذلك المحمول لكل تلك الآحاد من حيث انه كل.

و الفرق بين البابين ظاهر، و تقريره من وجهين:

الأول: ان الكل بما هو كل مغاير لكل واحد. فاذا كان كذلك لم يمكن الحكم على أحدهما عن الحكم على الآخر. و أقصى ما فى الباب:

أنه يلزم من صدق الحكم فى أحدهما صدق الحكم فى الآخر، الا أن هذا لا يمنع من وقوع التغاير فى الحكم.

الثاني: هو أن العلم الضرورة حاصل بأنه لا يمتنع فى كل واحد واحد، من الناس الموجودين أن يأكلوا وقت المغرب، الخبز مع اللبن.

فاما أن الكل من حيث انه كل، هل يمكن ذلك فيه أم لا؟ فهو محل الشك.

و المعلوم مغاير للمشكوك لا محالة.

المسألة الثالثة عشرة:

اعلم: أنه فرق بين قولنا: بالامكان ليس، و بين قولنا: ليس بالامكان. فان الأول يفيد السلب مع حصول قيد الامكان. و الثاني يفيد رفع الامكان. و كذلك فرق بين قولنا: بالوجوب ليس، و ليس بالوجوب فان الأول يفيد السلب مع حصول قيد الوجوب.

و الثاني يفيد رفع الوجوب. و هذا الفرق أمر ظاهر جلى. و «الشيخ» كرره فى أكثر كتبه، و بالغ فى التحرير عن إهماله.

و لقد رأيت فى كتاب «المباحث» أن «بهمنيار» طلب منه دليلا على أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد. فكتب اليه: «أن الشى‌ء الواحد لو صدر عنه أ أو ب لكن أ ليس ب. فيلزم أن يقال: صدر عنه أ و لم يصدر عنه أ. و ذلك متناقض» و قلت: هذا ليس بشي‌ء، لأنه إن كان الالزام هو الذي صدر عنه شى‌ء، فقد صدر عنه أيضا ما ليس ذلك الشى‌ء. فهذا حق. لكن لم قلتم: انه باطل.

فانه ليس النزاع الا فيه؟ و ان كان الالزام هو الذي صدر عنه شى‌ء، و لم‌

نام کتاب : شرح عيون الحكمة نویسنده : الرازي، فخر الدين    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست