responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 83

هاهنا أنظار:

أحدها: إنّ هذا إنّما يتمّ لو كان منقسما بالفعل، أمّا إذا كان منقسما بالقوّة كما [1] في الكمّ فلا يكون واجبا بالجزء، لأنّ الجزء ليس بموجود معه.

و قوله: «فإنّ الجزء ليس بالكلّ» ينتقض‌ [2] بالأجزاء العقلية [3]، فإنّ الجنس و الفصل هو النوع في الخارج.

و كذلك لا نسلّم أنّ الواجب لو كان ملتئما من أجزاء كانت مقدّمة عليه، و إنّما يكون كذلك لو لم يكن الأجزاء عقلية، فإنّ الأجزاء [4] العقلية متّحدة الوجود مع الشي‌ء. و كذلك قوله: «و لا في الكمّ إلى أجزاء متشابهة»، لأنّه لا يلزم من امتناع تركّب واجب الوجود كونه لا ينقسم في الكمّ، إذ لا تركيب فيه.

و يمكن دفع هذه الأسئلة: بانّ‌ [5] المدّعى ليس إلا نفي التركيب [47] من الأجزاء الخارجية و نفي‌ [6] الانقسام في المعنى و الكمّ على ما صرّح به الشيخ في قوله: «فواجب الوجود لا ينقسم في المعنى و لا في الكمّ»؛ و أمّا [7] نفي انقسامه‌ [8] بحسب الماهيّة إلى‌ [9] الجنس و الفصل فيجي‌ء في فصل آخر.

و المراد بالكمّ المنفصل المنقسم‌ [10] بالفعل، فيكون واجبا بالجزء، و يلزم من نفي التركيب عدم الانقسام في الكمّ. و لو أريد به‌ [11] الكمّ المتصل فله وجه، لأنّه لو انقسم فيه يلزم‌ [12] أن يكون مركّبا من الهيولى و الصورة.

و أمّا قوله: «أو كان واجب الوجود ذا ماهيّة أخرى غير الوجود» ... إلى قوله: «كان‌ [13] الواحد من أجزائه، يعني‌ [14]: الماهيّة» فهو إعادة إشارة إلى فائدة الترديد في قوله: «و لكان الواحد منها أو كلّ واحد منها»؛ و هو أيضا غير مستقيم، إذ على تقدير تركّبه من الماهيّة و الوجود يكون كلّ واحد منهما متقدّما عليه، لا الماهيّة فقط.


[1] . ج، ق، ص:- كما.

[2] . م: فينتقض. ق: منتقض.

[3] . ج: الفعليه.

[4] . ج:- عقليه فإنّ الأجزاء.

[5] . م: لأنّ.

[6] . ق: هي.

[7] . ق:+ في.

[8] . ص: انقسام. م: معنى الانقسام.

[9] . م: في.

[10] . ص: منقسم.

[11] . ق:- به.

[12] . ص:- من نفي ... يلزم.

[13] . م: لكان.

[14] . م: أعني.

نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست