نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 81
[209/ 1- 54/ 3] قوله: لوجب بها و لكان[1] الواحد منها[2] أو كلّ واحد منها قبل واجب الوجود و[3] مقوّما له.
و فيه نظر لأنّ المراد بالقبلية إمّا الزمانية [45] فلا نسلّم
الملازمة، فإنّ من الجائز أن يلتئم الواجب عن أمور لم يتقدّم [4] عليها بالزمان-، و إمّا الذاتية [5]، فيكون كلّ واحد من الأجزاء متقدّما
عليه، فلا يكون للواحد [6]
في قوله: «و كان الواحد منها» فائدة. و الشارح حملها على التقدّم الزماني، حيث
قال: «و التركيب قد يكون عن أجزاء يتقدّم المركّب»، أي
[7]: لا شكّ أنّ أجزاء المركّب يتقدّم عليه بالذات؛ و إمّا بالتقدّم
الزماني، فيمكن أن تقدّم كلّ واحد من الأجزاء على المركّب كما في المركّب من
العناصر، أو بعضها كما في السرير.
فإن قيل: يستحيل أن يتقدّم كلّ واحد من الأجزاء بالزمان على المركّب،
ضرورة أنّ الجزء الأخير معه بالزمان؛ و أيضا المثال غير مستقيم، فإنّ المركّب من
العناصر لا بدّ أن يكون له صورة نوعية أو مزاج، و هما معه بالزمان؛ أجيب: بأنّه
فرض المركّب من العناصر دفعة [8]، كتركيب [9]
شيء مع/ 11SA /
شيء، فزال السؤالان، لكن منع الملازمة باق.
و الحقّ في الجواب: أنّ المراد القبلية الذاتية.
و أمّا ترديد الشيخ فلاختلافهم
[10] في أنّ الجزء الأخير [11] مع المركّب بالذات أو قبله بالذّات.
و لمّا لم يكن هاهنا [12] موضع تحقيقه تردّد فيه [13].
[209/ 1- 54/ 3] و الانقسام قد يكون بحسب الكمّية.
قسّم الانقسام إلى ثلاثة أقسام. و في بيان الحصر وجوه، فإنّ الانقسام
إمّا إلى أجزاء