نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 53
علّة للجملة بالحقيقة، بل علّة لذلك البعض فقط.
هذا هو كلام [1] الشيخ، و هو دليل آخر غير ما ذكرنا
[2].
قال الشارح في شرح هذا الكلام: العلّة الخارجة إن كانت علّة لتلك
الجملة على الإطلاق كان أوّلا علّة لواحد واحد من آحادها
[3]، و إلّا فإمّا أن لا يكون علّة لشيء من الآحاد فلا يكون علّة
للجملة، و إمّا أن يكون علّة لبعضها دون بعض فيلزم أن لا يكون علّة للجملة على
الإطلاق.
و فيه نظر؛ لأنّه إن أريد بالعلّة المطلقة، [21] العلّة الّتي يستند
إليها كلّ واحد من آحاد الجملة، فذلك الكلام يرجع إلى قضية شرطية يتّحد فيها
المقدّم و التالي، و هو هذيان لا حاجة فيها إلى بيان؛ و إن أريد بالعلّة المطلقة،
العلّة الفاعلية للجملة فقيد الإطلاق مستدرك، لأنّها المرادة
[4] من العلّة و إن لم يقيّد بالإطلاق.
و الّذي غلّط الشارح قوله: «فلم تكن علّة للجملة [5] على الإطلاق»، فظنّ أنّ «الإطلاق»
متعلّق «بالعلّة» أي: لا يكون علّة مطلقة، و ليس كذلك؛ بل متعلّق [6] ب «لم يكن». فكأنّه [7] قال: فلم يكن علّة للجملة على
التحقيق؛ كما ذكرنا [8].
[198/ 1- 27/ 3] قوله: كلّ سلسلة.
المراد أنّ كلّ سلسلة من علل [9] و معلولات [10] فهي تنتهي إلى الواجب؛ لأنّه إمّا أن يكون فيها ما ليس بمعلول [11]، أو لا يكون، و أيّا ما كان، فواجب
الوجود طرف و نهاية لها.
أمّا على التقدير الأوّل فظاهر؛ و أمّا على التقدير الثاني فلما ثبت
أنّ [12] العلّة الخارجة لا بدّ أن تكون علّة
لبعض آحادها؛ فذلك الواحد إمّا أن تكون له [13] علّة في السلسلة، أو لا يكون. لا سبيل إلى الأوّل