responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 290

للاخرى أو واسطة، و لأنّ تأثير الصورة موقوف على تشخّصها و تشخّصها موقوف على المادّة، فلا يجوز تقدّمها عليها، و كذا المادّة لو كانت علّة للصورة كانت فاعلة قابلة معا، و إنّه محال، و لا نفسا لأنّ أفعال النفس تحتاج‌ [1] إلى المادّة. فلو [2] كانت معلولا أوّلا فإمّا أن يصدر عنها شي‌ء أو لا. فإن لم يصدر عنها شي‌ء آخر [3] لم تنتظم سلسلة الموجودات، و إن صدر عنها شي‌ء و قد ثبت أنّ/ 31SA / أفعالها متوقّفة على وجود المادّة فتكون المادّة موجودة قبل وجودها، و هو محال. فتعيّن أن يكون المعلول الأوّل هو العقل.

و فيه نظر من وجوه:

أحدها: إنّا نختار أنّه لا يصدر من النفس شي‌ء. و لا نسلّم عدم انتظام الموجودات، و لم لا يجوز أن يصدر من المبدأ الأوّل بشرط وجود النفس شي‌ء آخر هو آلة النفس؟! لا بدّ له من دليل.

الثاني: إنّ قولكم: «أفعال النفس محتاجة إلى المادّة» إن أردتم‌ [4] أنّ جميع أفعالها كذلك، فهو ممنوع؛ و إن أردتم أنّ بعضها كذلك، فهو لا يستلزم المطلوب.

و يمكن أن يجاب عنه‌ [5]: بأنّ المراد بالنفس هو الّذي يتوقّف جميع أفعاله على الآلة [55]. فإنّ العقل ربّما [6] يتوقّف فعله و فيضانه على وجود المادّة، بل و على استعدادها.

الثالث: لا نسلّم أنّه إذا لم يكن المعلول الأوّل النفس و الجسم‌ [7] و لا جزءا منه يكون هو العقل. و إنّما يكون كذلك لو كان جميع كمالاته موجودة فيه بالفعل.

و جوابه: إنّ الموجودات الجوهرية منحصرة [8] في الخمسة. فإذا لم يكن أحد الأربعة تعيّن أن يكون هو العقل، و أمّا حصول جميع كمالاته بالفعل فيه فهو لم يثبت‌ [9] إلّا بدليل آخر.

[31/ 2- 212/ 3] قوله: فالنظر فيه من المعلوم الرياضية.

فيه نظر! لأنّ البحث عن‌ [10] وحدة الأجسام و كثرتها بحث عن أحوال الموجودات من‌


[1] . ق: محتاج.

[2] . م: و لو.

[3] . م: آخر.

[4] . س: إن أردتم. ج:+ به.

[5] . م: عنه.

[6] . س: إنّما.

[7] . م: لا الجسم.

[8] . ص: ينحصر.

[9] . م: فيه فلا يتمّ.

[10] . ص: عن البحث.

نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست