نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 272
للتنبيه [1]
على أنّ وجود حدود المسافة يستدعي وجود حدود الحركة، و هو ممنوع. غاية ما في الباب
انقراض الحدود في [2] الحركة، و أمّا وجود حدّ في الحركة
حتّى تنقطع تلك الحركة و تبتدئ حركة أخرى مخالفة لها فلا! و أمّا قوله: «و الحركة
الواحدة الّتي لا تنقطع لا يقع بها وصول إلّا بالفرض» فهو عكس نقيض العكس./ 28SB / و
ليت شعري إذا لم يثبت وصول الحركة الواحدة كيف ينتقض الحجّة المشهورة بالحركة
الواحدة الواصلة إلى الحدود المفروضة؟! [35] و ما ذلك إلّا تناقض محض!
[18/ 2- 184/ 3] قوله: و أشار إلى إمكان وجوده في آن بقوله: فإنّ
الإيصال ليس مثل المفارقة.
هذه [3] إشارة إلى إمكان الوجود [4] بعد الاستدلال على الوجود. و هو
هذيان! و الأولى أن يقال: إنّه جواب لسؤال ذكرناه
[5] في الميل.
[18/ 2- 184/ 3] قوله: ثمّ أثبت بعد ذلك الآن الثاني.
لمّا كان حاصل الدليل أنّ هاهنا آنين: آن الوصول و آن اللاوصول [36]
و بينهما زمان السكون و فرغ عن إثبات الآن الأوّل، شرع في إثبات الآن الثاني. و
إنّما قال: «يزول عن المحرّك كونه موصلا» لأنّ المحرّك الموصل أصلي و هو الطبيعة
أو الإرادة أو القاسر، و غير أصلي و هو الميل. و إن انعدم في جميع زمان زوال
الوصول إلّا أنّ الطبيعة مثلا باقية و زال عنها الإيصال.
و لقائل أن يقول: حمل المحرّك
[6] الموصل فيما سبق على الميل، و الضمير في قول الشيخ: «ثمّ إنّه يزول
عنه [7] كونه موصلا» يرجع إلى ذلك المحرّك [8]؛ فحمله هاهنا على الطبيعة ينافي ذلك
[37]. و لهذا حمل الإمام المحرّك الموصل على القوّة الجسمية في آن الوصول موصلة
بالفعل ثمّ يزول عنها الوصول في زمان المفارقة. و الآن الّذي يصير فيه [9]