نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 270
حيث أنّه ميل.
و سابعها: أنّ الثابت امتناع اجتماع الميلين
[1]، و أمّا امتناع اجتماع المحرّك الموصل و الميل الثاني فممنوع [2]. و ذلك لأنّ الثابت امتناع اجتماع
الميلين لأنّ احدهما مقرّب إلى حدّ، و الآخر مبعّد عنه. و هذا لا يتأتّى في
المحرّك الموصل.
و جوابه: إنّ من البيّن امتناع أن يكون جسم فيه بالفعل الاتّصال إلى
حدّ، و فيه بالفعل التنحّي عنه [30].
و ثامنها: إنّ الحجر إذا تحرّك في الهواء قسرا و ضربنا [3] يدنا في أثناء حركته عليه حتّى
أنزلناه، فلا شكّ أنّ يدنا تحرّك [4] بالمشائعة في جهة النزول [31]. فلو سكن الحجر وجب سكون يدنا أيضا،
لكن حركة اليد معلومة قطعا.
و تاسعها: أنّ الحركة لمّا انحصرت في الطبيعية الإرادية و القسرية [5]، كذلك السكون الّذي هو مقابلها منحصر [6] في الأقسام الثلاثة، فلو سكن الحجر
المقسور في الهواء كان سكونه إمّا طبيعيا أو إراديا و هو ظاهر الاستحالة؛ و إمّا
قسريا، و ليس كذلك، إذ لا قاسر ثمّة أصلا.
فنقول: يجوز أن يكون امتناع وجود الميلين هو سبب وجوب [7] السكون، كما أنّ امتناع الخلأ قد يكون
سبب الحركة التخلخلية.
[17/ 2- 182/ 3] قوله: و الحدّ أعمّ من النقطة.
لمّا كان الدعوى و هي أنّ الحركات المختلفة يمتنع أن تتّصل من غير
تخلّل سكون غاية يتناول أنواع الحركات سواء كانت
[8] في أين أو كمّ أو كيف أو وضع، كان الأولى أن يعبّر عن الحركات
المختلفة بالّتي تفعل حدودا، لأنّ كلّ حركة من الحركات يتوجّه إلى غاية فهي ينتهي [9] إلى تلك الغاية، فهي فاعلة حدّا؛ لكن
ضمّ الشيخ إلى الحدود النقطة [10]