responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 241

تعويلا على ما سيصرّح به، و منع‌ [1] انحصار معنى «ينبغي» فيما ذكره من المعنيين؛ و هو ظاهر.

[5/ 2- 147/ 3] قوله: كذلك‌ [2] القول‌ [3] في الدواء المصحّ‌ [4].

هذا جواب سؤال آخر، و [5] هو أن يقال: الدواء المصحّ‌ [6] للبدن أو المزيل للمرض يفيد صحّة البدن أو إزالة المرض، و لا شكّ أنّ صحّة البدن و إزالة المرض ممّا ينبغي، فهو إفادة ما ينبغي بلا عوض‌ [7]. فلزم أن يكون الدواء جوادا.

فأجاب: بأنّ الدواء لا يفيد بالذات إلّا كيفية في البدن ملائمة له أو مضادّة للمرض، ثمّ إنّها توجب الصحّة أو إزالة المرض، فهو لا يفيد بالذات الصحّة أو [8] إزالة المرض.

و هكذا حال سائر الفاعلات الطبيعية، فإنّ كلّ فاعل طبيعي يفعل شيئا، و ذلك الفعل كمال له بالذات، و أمّا أنّه كمال لغيره فهو بالعرض.

و فيه نظر؛ لأنّا نقول: هب! أنّ إفادة الدواء بالقياس إلى الصحّة أو [9] إزالة المرض ليست إفادة أوّلية [7]، إلّا أنّه يفيد بالذات تلك الكيفية [10] الملائمة للطبيعة أو المضادّة للمرض.

و هي أمر [11] مؤثّر مرغوب فيه يوجب أن يكون جوادا بالنسبة إلى تلك الكيفية الحادثة في البدن.

و توضيحه: أنّ الدواء الحارّ إذا ورد على البدن المبرود المزاج أحدث فيه كيفية الحرارة، و هي ممّا ينبغي لذلك البدن قطعا، و كذلك المفرّح إذا ورد على‌ [12] القلب الضعيف اقتضى بالذات تقوية له، و هي ممّا ينبغي للقلب الضعيف‌ [13]. على أنّ المراد بالذات إن كان بلا واسطة يلزم أن لا يكون المبدأ الأوّل بالقياس إلى معلول معلوله جوادا، بل لا يكون جوادا إلّا [14] بالقياس إلى شي‌ء واحد فقط! لأنّ غيره إنّما هو منه بواسطة. و إن كان المراد


[1] . ق: المنع.

[2] . س، ج: و كذلك.

[3] . س:- القول.

[4] . م: المصحّح.

[5] . م:- و.

[6] . م: المصحّح.

[7] . ق: بلا غرض.

[8] . س: و.

[9] . م، ق: و.

[10] . م: الكيفيات.

[11] . ص:- أمر.

[12] . ج:- على.

[13] . م:+ بناء.

[14] . م:- بل لا يكون جوادا إلّا،+ لا.

نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست