نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 241
تعويلا على ما سيصرّح به، و منع
[1] انحصار معنى «ينبغي» فيما ذكره من المعنيين؛ و هو ظاهر.
[5/ 2- 147/ 3] قوله: كذلك[2] القول[3]
في الدواء المصحّ[4].
هذا جواب سؤال آخر، و [5] هو أن يقال: الدواء المصحّ [6] للبدن أو المزيل للمرض يفيد صحّة البدن أو إزالة المرض، و لا شكّ
أنّ صحّة البدن و إزالة المرض ممّا ينبغي، فهو إفادة ما ينبغي بلا عوض [7]. فلزم أن يكون الدواء جوادا.
فأجاب: بأنّ الدواء لا يفيد بالذات إلّا كيفية في البدن ملائمة له أو
مضادّة للمرض، ثمّ إنّها توجب الصحّة أو إزالة المرض، فهو لا يفيد بالذات الصحّة
أو [8] إزالة المرض.
و هكذا حال سائر الفاعلات الطبيعية، فإنّ كلّ فاعل طبيعي يفعل شيئا،
و ذلك الفعل كمال له بالذات، و أمّا أنّه كمال لغيره فهو بالعرض.
و فيه نظر؛ لأنّا نقول: هب! أنّ إفادة الدواء بالقياس إلى الصحّة أو [9] إزالة المرض ليست إفادة أوّلية [7]،
إلّا أنّه يفيد بالذات تلك الكيفية [10] الملائمة للطبيعة أو المضادّة للمرض.
و هي أمر [11]
مؤثّر مرغوب فيه يوجب أن يكون جوادا بالنسبة إلى تلك الكيفية الحادثة في البدن.
و توضيحه: أنّ الدواء الحارّ إذا ورد على البدن المبرود المزاج أحدث
فيه كيفية الحرارة، و هي ممّا ينبغي لذلك البدن قطعا، و كذلك المفرّح إذا ورد على [12] القلب الضعيف اقتضى بالذات تقوية له،
و هي ممّا ينبغي للقلب الضعيف [13]. على أنّ المراد بالذات إن كان بلا واسطة يلزم أن لا يكون المبدأ
الأوّل بالقياس إلى معلول معلوله جوادا، بل لا يكون جوادا إلّا [14] بالقياس إلى شيء واحد فقط! لأنّ غيره
إنّما هو منه بواسطة. و إن كان المراد