responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 231

و أيضا: العلّة المستقلّة تكفي للترجيح، و لو صحّ ما ذكره يصحّ رجحان وقوع حركة القلم مع حركة اليد على وقوعه بعده بأن يقال: لم اختصّ حدوث حركة القلم بوقت حركة اليد و لا يحصل بعده؟

فإن قلت: العلّة متحقّقة قبل الوقت، فالترجّح بلا مرجّح لازم على أيّ حال! قلت: ما ذكرت راجع إلى طلب الترجيح بين الأجزاء الوهمية على ما مرّ آنفا.

نعم؛ يمكن طلب الترجيح بين الوقوع مقارنا للواجب على وقوعه بعده، و ذلك ما ذكرنا بعينه.

فإن قلت: العلّة قبل حدوث الوقت لعلّها لم تكن مستقلّة قلت: فحينئذ ينهدم بنيان الجواب، لأنّ الكلام على فرض أنّ الواجب تامّة له.

فإن قلت: يرد على هذا الجواب أيضا أنّ للمستدلّ أن ينقل الكلام إلى نفس الوقت الحادث بأنّ حدوثه لم اختصّ بهذا الجزء الوهميّ من الزمان؟

فالجواب: إنّه يندفع بما ذكر أنّه طلب الترجيح بين الأجزاء الوهمية المحضة.

[240/ 1- 134/ 3] قال الشارح: فهذا غرض ضعيف.

وجه الضعف: إنّ الفاعل المختار لا يجب تقدّم شعوره و قصده بالزمان على المعلول، بل يكفي هناك التقدّم بالذات.

على أنّ الاختيار عند الحكماء ليس بالمعنى الّذي عند المتكلّمين. و التقدّم الزماني للقصد و الإرادة و لو سلّم في الفعل الاختياري فلعلّه إنّما يكون في الاختيار بالمعنى الّذي ذكروه، لا بالمعنى الّذي عند الحكماء.

بل نقول: تقدّم القصد و الإرادة بالزمان على الفعل كما في أفعالنا من جهة قصورنا و نقصنا في الفعل و التأثير؛ و الواجب- تعالى- منزّه عنه لما تقرّر أنّه واجب في ذاته و فعله.

[240/ 1- 135/ 3] قال الشارح: و الحوادث الّتي كلامنا فيها ليست ...

/ 19DB / فيه بحث! لأنّ زيادة الغير المتناهي على الغير المتناهي الآخر في الجانب الغير المتناهي باطل سواء كانت الآحاد موجودة في وقت واحد أو كانت موجودة على سبيل‌

نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست