responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 228

اللّهم إلّا أن يحمل كلام الشارح آخر الفصل على أنّ المراد بالتركيب في الذات:

التركيب في الذات من حيث هي، أو باعتبار الصفة؛ ففيه تكلّف آخر! و أيضا: الفرق الّذي تعرّض له الشارح بين هذه الأمور و بين الصدور بقوله: «و أمّا صدور الشي‌ء عن الشي‌ء أمر يكفي في تحقّقه فرض شي‌ء واحد»، لا وجه له على هذا التوجيه، لأنّه إذا التزم مقتضى جريان الدليل في صورة فلا حاجة إلى الفرق؛ بل لا وجه له! نعم! هذا جواب آخر على حدة.

الثاني: منع لزوم التسلسل على تقدير كونهما أي: السلبين مثلا عارضين.

قولك: «لأنّ علّيته أي: المسلوب عنه لأحدهما غير علّيته للآخر»؛ قلنا: العلّية بالنسبة إلى أحدهما ليست عارضة لذات المسلوب عنه، بل لمجموع الذات و الأمر الآخر الّذي هو المسلوب المعيّن؛ و حينئذ كان اللازم تحقّق التركيب في ذلك المجموع، و لا فساد فيه.

و أمّا في الصدور فلمّا لم يتحقّق تكثّر في جانب العلّة أصلا لا من حيث الذات و لا من حيث الصفة، و إلّا لزم خلاف المفروض فلو تحقّق التعدّد فيه لزم التركيب في ذات المصدر، إذ العلّية هاهنا عارضة لنفس ذات المصدر. و حينئذ يحسن قول الشارح و يلزم منه التكثّر في ذات العلّة.

و الحقّ أن يحمل هذا التكثّر على المعنى العامّ الشامل للتكثّر من حيث الصفة، لأنّ اللازم ممّا ذكر من اختلاف الخصوصية و المصدرية هو هذا المعنى الأعمّ، لا التركيب من حيث الذات حقيقة؛ و هذا ربّما يؤيّد الوجه الأوّل.

و أمّا صاحب المحاكمات فلم يصرّح بالمقصود من الجواب، و لم يبيّن ما هو المقصود من الخطاب كما هو دأبه في هذا الكتاب! ثمّ لا يخفى أنّ الوجه الثاني يرجع إلى المنع الأوّل من المنعين اللّذين ذكرهما صاحب المحاكمات.

هذا؛ و في كون سلب شي‌ء عن شي‌ء يتوقّف على ثبوت مسلوب، نظر؛ لأنّ سلب شي‌ء عن شي‌ء لا يتوقّف على ثبوت شي‌ء من الطرفين. و معلوم أنّه ليس المراد الحكم السلبي،

نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست