responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 195

وقت فرضت» ... إلى آخره».

و قول الشارح: «و كان‌ [1] وجود الحادث اليومي في ذلك الوقت متوقّفا على انقضاء ما لا نهاية له» مشتمل‌ [2] على التناقض، لأنّه فرض ذلك الوقت بحيث لا يوجد فيه شي‌ء من الحوادث، فكيف يفرض‌ [3] فيه وجود الحوادث اليومي؟! اللّهمّ إلّا أن يراد بذلك الوقت اليوم‌ [4] أي: وجود الحادث اليومي في‌ [5] اليوم يتوقّف على انقضاء ما لا نهاية له. لكنّه خلاف الظاهر [6]، بل هو عين الشقّ الثاني من استفساره‌ [7] [58].

و العبارة المنقّحة هاهنا أن يقال: إن عنيتم بقولكم «لو كان قبل كلّ حادث حادث إلى غير النهاية يكون وجود هذا الحادث موقوفا [8] على انقضاء ما لا نهاية له» أنّ وجود هذا [9] الحادث يتوقّف على انقضاء ما لا نهاية له في أوقات متناهية حتّى يكون من الأوقات ما لا يوجد فيه حادث؛ فلا نسلّم الملازمة. و إن أردتم توقّف الحادث على انقضاء ما لا نهاية له في أوقات غير متناهية؛ فالملازمة مسلّمة، و بطلان التالي‌ [10] ممنوع‌

[242/ 1- 138/ 3] قوله: مراده أنّ التنازع في القدم و الحدوث سهل.

جواب سؤال الإمام. و [11] هو إنّ مسألة الوحدة أجنبية عن مسألة القدم و الحدوث، لا تعلّق بينهما. فإنّ قدم الممكنات لا يستلزم وحدة [12] مبدئها و لا كثرته، و كذا حدوثها؛ فلا أثر للقدم‌ [13] و الحدوث في مسألة الوحدة، فتعليقها [14] بمسألة الوحدة في قوله: «بعد أن يجعل واجب‌ [15] الوجود واحدا» خال عن التحصيل.

أجاب: بأنّ المراد التصلّب في مسألة التوحيد بالقياس إلى مسألة القدم. و قد أشار الإمام إلى هذا الجواب.

و اللّه أعلم بالصواب‌ [16]!


[1] . س: فكان.

[2] . م: يشتمل.

[3] . ج: يعرض.

[4] . م: اليومي.

[5] . م:+ ذلك.

[6] . س: المطلوب.

[7] . ق، س:- بل هو ... استفساره.

[8] . م: متوقفا.

[9] . س:- هذا.

[10] . س: القال.

[11] . ص:- و.

[12] . س: وجود.

[13] . ق:+ للقدم.

[14] . م: فتعلّقهما.

[15] . ق: الواجب.

[16] . س:+ و إليه المرجع و المآب.

نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست