responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 365

يتمكن أو كان حرجياً جاز له الخروج، وعليه دم شاة على الأحوط إن لم يكن أقوى [1].

مسألة 427: يجب أن يكون مقام الحاج في منى علاوة على المبيت وإن لم يلزم الاستيعاب لكن بحيث تكون مركز اقامته فيها [2]، ويجب عليه المبيت في النصف الأول ولكن يجوز له أن يخرج بعد دخول الليل ويرجع بحيث يدرك النصف الثاني عدا موارد العذر [3]، والأولى لمن


[1] سيأتي في ما بعد.

[2] يشهد له مرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عنه عليه السلام قال: أتدري لم جعل المقام ثلاثاً بمنى؟ قال: قلت لأيشيء جعلت، أو لماذا جعلت؟ قال: من أدرك شيء بمنى فقد أدرك الحج»، وصحيحة معاوية قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام عن رجل جاء حاجاً ففاته الحج ولم يكن طاف، قال: يقيم مع الناس حراماً أيام التشريق ولا عمرة فيها، فإذا نقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة» وغيرها من الروايات.

ومنها يظهر أن تحديد المبيت والنفر هو بيان لحدود الإقامة شرعاً، وعلى ذلك يشكل ما يفعله جملة من الحجيج حيث يكون إقامتهم ورحلهم بمكة ويقتصرون على التواجد والكون في منى بقدر نصف الليل، والنهار بمقدار الرمي وفي اليوم الثاني عشر على الكون قبل الزوال بمقدار الرمي ثم يخرجون بعد الزوال، وقد استشكل غير واحد من الأعلام في الخروج من منى نهاراً يوم الثاني عشر قبل الزوال وإن عاد قبله وخرج بعد الزوال، بتقريب صدق النفر على خروجه قبل الزوال.

[3] تشهد له صحيحة معاوية عنه عليه السلام قال: لا تبت ليالي التشريق إلابمنى، فإن بت في غيرها فعليك دم، فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى، إلا أن يكون شغلك نسكك، أو قد خرجت من مكة، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها».

نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست