responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 364

القربة، فإذا خرج الحاج إلى مكة يوم العيد لأداء فريضة الطواف والسعي وجب عليه الرجوع ليبيت في منى، ومن لم يجتنب الصيد في إحرامه فعليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً [1]، وكذا من أتى النساء على الأقوى [2]، والأحوط الأولى كذلك في كل من ارتكب ما يوجب الكفارة لا سيما الفسوق والجدال [3]، وتجوز لغيرهما الافاضة من منى بعد ظهر اليوم الثاني عشر، ولكن إذا بقي في منى إلى أن دخل الليل وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً [4]. مسألة 426: إذا تهيأ للخروج وتحرك من مكانه ولم يمكنه الخروج من حدود منى قبل الغروب للزحام وغيره وجب عليه المبيت [5]، وإن لم


[1] نصاً وإجماعاً.

[2] تمسكاً برواية محمد بن المستنير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: منأتى النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الاول» وهي ضعيفة بابن المستنير إذ أنه لم يوثق، بل لم يذكر في المعاجم الرجالية، إلا إذا كان المقصود منه سلام بن المستنير- وهو كذلك- فهو من أصحاب السجاد والباقر والصادق عليهم السلام، وعن الوحيد البهبهاني: أنه من خواص الشيعة، والحكم مجمع عليه بين العلماء كافة كما في المنتهى والمدارك، والراوي عنه هو الحسن بن محبوب.

[3] تمسكاً برواية- كالحسنة- سلام بن المستنير عن أبي جعفر عليه السلام أنهقال: لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال وما حرم الله عليه في إحرامه».

[4] بلا خلاف في ذلك، تمسكاً بالنصوص، ففي صحيحة الحلبي عنه عليه السلام قال: من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس، فإن أدركه المساء بات ولم ينفر».

[5] لعموم وجوب المبيت لمن أدركه المساء وهو بمنى.

نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست