responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 346

يذبح كفارة وكذا النذر وما يكون واجباً [1].

مسألة 399: الذبح الواجب هدياً أو كفارة لا تعتبر المباشرة فيه، بل يجوز ذلك بالاستنابة في حال الاختيار أيضاً، ولابدّ أن يكون الذابح مسلماً بل مؤمناً لكونه فعلًا نيابياً عبادياً [2]، وأن تكون النيّة مستمرة


[1] يشهد له إطلاق صحيحة محمد بن مسلم قال: وسألته عن الهدي يقلد أو يشعر ثم يعطب، قال عليه السلام: إن كان تطوعاً فليس عليه غيره، وإن كان جزاءً أو نذراً فعليه بدله» والعطب أعم من الهلاك، ويشهد له صحيحة معاوية قال: سألته عن رجل أهدى هدياً فانكسرت؟ فقال: إن كانت مضمونة فعليه مكانها، والمضمون ما كان نذراً أو جزاءاً أو يميناً، وله أن يأكل منها، فإن لم يكن مضموناً فليس عليه شيء».

[2] إن الأفعال منها ما يكون توصلياً في نفسه، وأخرى عبادياً في ذاته وعنوانه، وكل منهما قد يؤخذ في ضمن مركب آخر عبادي، فأما الفعل الذي في نفسه توصلي فلا يشترط في المباشر الموجد له أن يأتي به بنحو العبادية، كما يمكن للمكلف به أن يوجده تارة بالمباشرة وأخرى بالتسبيب مما كان يقبل التسبيب، غاية الأمر إذا أخذ جزءاً من مركب عبادي فلا بد للمكلف أن ينوي القربة في تسبيبه لإيقاع الفعل دون المباشرة، وهذا نظير الحلق والتقصير فإنهما في نفسهما عنوانان توصليان فلا يشترط في المباشر الموجد لهما أن يأتي بهما بنحو عبادي، نعم المكلف بهما لا بد من أن يقصد التقرب في التسبيب كإيقاعهما.

وأما الفعل الذي في نفسه عبادة كالطواف والصلاة والسعي والرمي والصيام فلا بد للمباشر أن ينوي القربة، مضافاً إلى نيّة المكلف المسبب لإيقاعه فلا يكفي في العاجز عن الطواف وعن صلاته أن ينوي القربة في تسبيبه بل لا بد من نية المباشر أيضاً.

وبعبارة أخرى: أن في الأفعال العبادية لا يكفي فيه المنوب عنه بمجرده بل لا بد من نيابة المباشر عن المكلف، أي أن يوقع العبادة لا عن نفسه بل عن المنوب عنه.

إذا اتضح ذلك فالمدار في المقام هو حول عبادية الذبح في نفسه أو عدمها، فمن بنى على أنها صرف تذكية وهي أمر توصلي يمكن إيجاده بالتسبيب وينوي المكلف من جهة جزئيته في الحج، ومن بنى على كونه نسكاً عبادياً في نفسه فلا بد أن يأتي به المباشر بنحو العبادية، أي يأتي بالنية ويقصد النيابة عن المنوب عنه.

ويدل على عبادية الذبح في نفسه إطلاق الشعيرة عليه في آيات الحج، وأن تعظيمه من تعظيم حرمات الله تعالى، حيث قال ذلِكَ وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، لَكُمْ فِيها مَنافِعُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنا مَنْسَكاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ ... فبينت الآيات أن الهدي والذبح بذاته نسك وشعيرة يذكر اسم الله عندها، كيف لا والأضحية والاضحاء بنفسه قربان كما أطلق ذلك على ذبح الهدي في القرآن الكريم وفي الشرائع السابقة، ويطلق على الأضاحي القرابين كما في قوله تعالى وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبا قُرْباناً فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِما وَ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ فالإضحاء عبادة وقربان.

ويدل على ذلك- أيضاً- ما في صحيحة الحلبي عنه عليه السلام قال: لا يذبح لك اليهودي ولا النصراني أضحيتك فإن كانت امرأةً فلتذبح لنفسها ولتستقبل القبلة، وتقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً، اللهم منك ولك» وهي دالة على أن الذبح يتوجه به إلى الله تعالى كعبادة وقربان في نفسه، وبالتعبير «اللهم منك ولك» قاض بإضافته الذاتية إليه تعالى، والنهي عن ذبح اليهودي والنصراني لعله اشارة إلى «القوم» لأنه لا تصح العبادة إلا من مؤمن، وغيرها من الروايات.

نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست