مسألة 395: من لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه وصام ثلاثة أيام في الحج ثم تمكن منه أجزأه [2]، وإن كان الأفضل أن يذبح فيكون ما صامه نافلةٌ.
مسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فالأفضل أن يشترك في شراء الهدي مع الغير وإن لم يجزىء عن الصوم بل لابدّ منه [3].
مسألة 397: إذا أعطى الهدي أو ثمنه أحداً فوكّله في الذبح عنه ثم شك في أنه ذبحه أم لا بنى على عدمه [4]، نعم إذا كان ثقة وأخبره بذبحه اكتفى به [5].
مسألة 398: الأقوى اعتبار الشرائط التي مرّ ذكرها في الهدي فيما
[1] تمسكاً بصحيحة منصور عنه عليه السلام قال: من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم، فعليه دم شاة، وليس له صوم، ويذبحه بمنى».
[2] تمسكاً برواية حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عنمتمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هدياً يوم خرج من منى؟ قال: أجزأه صيامه»، ويعضدها صحيحة أبي بصير عن أحدهما قال: سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النحر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم؟ قال: بل يصوم، فإن أيام الذبح قد مضت».