responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 251

ولكن صلاته لا تصح إلّاعن طهارة.

مسألة 296: المعذور يكتفي بطهارته العذرية كالمجبور والمسلوس [1]، أما المبطون فإن قوي على الطواف ولم يخش تلوث المسجد منه فيطوف، وإلّا يطاف به، وإلّا فيستنيب للطواف [2]، وإن كان الأحوط الأولى أن يجمع الطواف بنفسه والاستنابة.

وأما المستحاضة فإن كانت قليلة فتتوضىء لكل من الصلاة والطواف، وإن كانت متوسطة فتغتسل غسلًا واحد لهما وتتوضىء لكل منهما، وإن كانت كثيرة فتغتسل وتتوضىء لكل منهما [3].


[1] لقيام الطهارة البدلية عن الاضطرار والعذر مقام الاختيارية.

[2] ففي صحيحة معاوية عنه عليه السلام قال: المبطون والكسير يطاف عنهماويرمى عنهما».

وفي صحيحة الأخرى «المبطون يرمي ويطاف عنه ويصلى عنه».

وفي صحيحة الخثعمي عنه عليه السلام قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يطاف عن المبطون والكسير»، وهي- كما ترى- مطلقة ولم تقيد الاستنابة بالعجز، لكن عطف المبطون على الكسير فيه إشعار أن ذلك في ظرف العجز كالرمي، مضافاً إلى أن جهة العجز في المبطون قد تتصور من جهة تلويث المسجد الحرام، والله العالم.

[3] إذ أن مقتضى القاعدة فيما يشترط فيه الطهارة هو استباحته بالطهارة العذرية سواء كانت مائية أو ترابية، وقد ورد في المستحاضة ما يدل على ذلك، ففي موثقة ابن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة يطؤها زوجها، وهل تطوف بالبيت ... قال: تصلي كل صلاتين بغسل واحد، وكل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت»، والمراد منها- كما هو مقتضى القاعدة- أن المستحاضة سواء القليلة أو المتوسطة أو الكبيرة كما تستحل الصلاة بالوضوء أو الغسل فكذلك لا بد لها من إيقاع ذلك لأجل الطواف، لأن المستحاضة دائم الحدث كالمبطون والمسلوس، فلا بد لها- في اسباحة أحد الغايات الواجبة المشروطة بالطهارة- من ايقاعه لكل غاية، ولا تكتفي بإيقاعه لغاية عن إيقاعه لغاية أخرى، لأن الطهارة حكمية وليست حقيقية، فمع استمرار الحدث تنتقض الطهارة وغاية ما حصل التعبد الحكمي بوجودها هي لأجل الغاية التي وقعت لأجلها، فمن ثم توقع المتوسطة غسلًا واحداً لكل من الطواف والصلاة، كما استفيد ذلك من ما ورد لمجموع صلاتها اليومية مع ابقاء وضوء لكل غاية، والكثيرة توقع غسلًا لكل غاية كما استفيد ذلك من ما ورد من تكرارها الغسل لكل صلاة، والاكتفاء بغسل واحد لكلا الصلاتين إنما هو بقدر أدائهما مع كونهما من فردي جنس غاية واحدة، بخلاف الطواف والصلاة فإن مدتهما أكثر من كونهما فردي غايتين مختلفتين، وكل هذا مطابق لمقتضى الاحتياط.

نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست