responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 204

المناشدة، أو يمين التكريم، أو يمين التعهّد، وكذلك الحلف بغير اللَّه حتى في مقام الإخبار [1]، والأحوط ترك الخصومة الشديدة وإن لم تتضمن الحلف [2].

مسألة 251: يستثنى من حرمة الجدال أمران:

الأول: أن يكون ذلك لضرورة تقتضيه من إحقاق حقّ أو إبطال باطل [3].

الثاني: أن لا يقصد بذلك الحلف كما مرّ في يمين المناشدة والتكريم والعهد وغيرها، فيقصد به أمراً آخر كالحثّ أو إظهار المحبة والتعظيم ونحو ذلك، كقول القائل واللَّه لا تفعل ذلك [4].


[1] لخروج ذلك عن الموضوع المأخوذ في لسان الأدلة، وشهادة صحيحة أبيبصير الآتية.

[2] لما يظهر من بعض الروايات من حرمة مطلق الجدال ولو لم يكن حلفاً، كما في صحيحة معاوية «إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقلة الكلام إلا بخير، فإن تمام الحج أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير كما قال تعالى فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ»، وعليه فالخصومة الشديدة من دون حلف حرمتها لا يخلو من وجه، فالاحتياط في ذلك لازم، سيما وأن ذكر الفسوق في سياق الجدال من باب واحد وهو التنازع.

[3] كما هو مقتضى القاعدة من ارتفاع الأحكام الأولية حين الضرورة.

[4] لخروجه عن موضوع الحرمة، ويشهد له أيضاً صحيحة أبي بصير قال: سألته عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه: والله لا تعمله، فيقول: والله لأعمله، فيحالفه مراراً، يلزم ما يلزم الجدال؟ قال: «لا، إنما أراد بهذا إكرام أخيه، إنما كان ذلك ما كان لله عز وجل فيه معصية».

نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست