responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 203

وإن اشتد كان من الكبائر وهو محرم مؤكد على المحرم، بخلاف ما إذا لم يكن في البين إهانة ولا تكبر بغرض الدواعي المباحة أو الراجحة [1].

14- الجدال

مسألة 250: يحرم الجدال على المُحرم [2]، وهو ما كان مشتملًا على الحلف باللَّه تعالى أو أحد أسمائه الحسنى، سواء بالعربيّة أم بغيرها [3] في مقام الإخبار لإثبات أمر أو نفيه، سواء كان صادقاً أم غير صادق، وإن لم يكرر ولا يختص بلفظ «بلى» ولفظ «لا» [4]. وعلى ذلك لا تحرم يمين


[1] ولم يتعرض الماتن دام ظله الشريف إلى إلى كفارة الفسوق، والروايات متعارضة، بعضها يدل على أن كفارته بقرة كصحيحة سليمان بن خالد عنه عليه السلام قال: «وفي السباب والفسوق بقرة، والرفث فساد الحج» وإليه ذهب يحيى بن سعيد في جامع الشرائع، وبعضها يدل على التصدق، كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: «وكفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم»، وبعضها يدل على أن كفارته الاستغفار، ففي صحيحة الحلبي قال: أرأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه؟ قال عليه السلام: «لم يجعل الله له حداً، يستغفر ويلبي»، ومقتضى الجمع بينها حمل صحيحة ابن خالد وعلي بن جعفر على الاستحباب لصراحة صحيحة الحلبي على عدم الوجوب، والله العالم.

[2] كما هو صريح الآية المتقدمة.

[3] لعدم الخصوصية والموضوعية، ولشمول الحلف والإيمان بما ذكر.

[4] لعدم تغير العنوان المأخوذ في الدليل، وصدق الجدال والحلف واليمين.

نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست