responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 407

إدريس مضافاً إلى ما ذكرناه من وقوع ابن إدريس في طرق الإجازة لكتب الأصحاب المشهورة والرواية عن ابن هلال الظاهر وقوعها أيام استقامته لمقاطعة الطائفة له بعد انحرافه فالطريق معتبر، إنما الكلام في الدلالة حيث إنّ المورد ليس صريحاً في وقوع البيع بعد الحول، بعد احتمال اختلاف حكم التصرف قبله عما بعده، نعم قد يستفاد من ما دل على جواز الاتجار بالربح قبل مضي حول المؤونة ثم إخراج خمس الأرباح لا الزائد على ذلك أن تعلق الخمس بالعين ليس على حذو الشراكة بل هو متعلق بمالية العين.

حقيقة تعلق الزكاة والخمس:

كما هو الحال في ما مر من صحيح عبد الرحمن من قوله عليه السلام:

«أو يؤدي البائع زكاتها»

فأسند الأداء من مال آخر أنه أداء للزكاة نفسها و هذا إنما يتم بناء على كونه طبيعي حق مالي وليس شراكة ملكية كما هو الشأن في الضرائب العرفية. ومن ثم إذا وقع التعارض على العين وإن انتقل إلى البدل من الثمن ولكن لا يتصاعد كما هو الحال في الشريك في الملكية بضميمة تجدد تعلق الخمس بالربح الجديد فتتصاعد نسبة الشراكة في المال- مع ترامي المعاملة الربحية عليه- إلى الزائد على الخمس، بل تظل نسبة الخمس ثابتة في طبيعي الربح أي أن تعلق الخمس وانتقاله من العين المباعة إلى الثمن لا بمعنى حصة الشريك مع مالك العين بل إن الخمس حيث كان متعلقاً بمالية العين والفرض أن المالية أبقيت واستبدل موضوعها في ضمن البدل نظير بعض الحقوق التي تنتقل إلى البدل من المبدل، وعلى ذلك فلا تظهر ثمرة بين ا لقول بانتقال الخمس إلى الذمة وبين القول بانتقاله إلى البدل في نسبة الخمس عند ترامي المعاملات

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست