responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 406

يتعلق به الخمس ولزوم أداءه بمجرد الاستيلاء عليه فصحة البيع بعد ذلك وانتقال الخمس إلى الثمن دال على المطلوب بل قد يقال إن قوله عليه السلام:

«أدّ خمس ما أخذت»

هو انتقاله إلى الذمة وإلّا لكان الأولى تعبيره: أدّ الخمس من ما أخذت، فتأمل فإن إسناد الأداء والخمس إلى ما أخذ دال على تعلق الخمس بما أخذ من بدل.

الثاني: صحيح الريان بن الصلت، قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: ما الذي يجب عليّ يا مولاي في غلة رحى أرض في قطيعة لي وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟ فكتب:

«يجب عليك فيه الخمس، إن شاء اللَّه تعالى» [1]

وهي وإن كانت صحيحة الطريق إلّاأنه لا نصوصية في وقوع البيع بعد حول المؤونة نعم يمكن استظهاره من جعل تقييد الفرض بكونه غلة أرض هي سنوية لا موسمية و أن البيع بعد ذلك.

الثالثة: ما رواه ابن إدريس في المستطرفات نقلًا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقل أو أكثر، هل عليه فيها الخمس؟ فكتب عليه السلام:

«الخمس في ذلك»

، وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال إنما يبيع منه الشيء بمائة درهم أو خمسين درهماً، هل عليه الخمس؟ فكتب:

«أما ما أكل فلا وأما البيع فنعم، هو كسائر الضياع» [2].

والطريق قابل للاعتبار لكون كتاب ابن محبوب بخط الشيخ لدى ابن


[1] - أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8/ 9.

[2] - أبواب ما يجب فيه الخمس ب 9/ 10.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست