responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 433

وما ورد في الحدود من دفعها عن الجاهل [1] ومن لم يكن قد أقرّ بحرمتها مما يدل على تقرير اسلامه لا خصوص عدم عصيانه وإلا فعدم العصيان قد يتأمل في ملازمته لعدم الكفر.

تنبيهات القاعدة

الاول: الوفاق بين ادلة الشهادتين وانكار الضروري:

انه لا معارضة بين مطلقات حصول الاسلام بالشهادتين وما دل على كفر منكر الضروري المقصر الملتفت ولو التفاتة احتمالية معتد بها، كما تقدم في مقتضى القاعدة كي يتمحل الجمع بينهما، وليس الموضوع فيهما متعدد بأن الاولى في من كان مليا والثانية في الفطري بل موضوعهما واحد، كما أن ليس إنكار امارة على انكار الاصل الثاني، غاية الأمر أن الالتزام والاقرار بجميع الاحكام واجب عند قيام العلم التفصيلي بل قد تقدم تقريب ان الالتزام الاجمالي ينجز الاطراف الاحتمالية فينافيه الانكار.

الثاني: حقيقة درجات الاسلام:

قال الشهيد الثاني في حقائق الايمان بعد ما ذكر أن الاسلام الذي هو مدار الاحكام الظاهرية من الحقائق الاعتبارية للشارع (لوعلم عدم تصديق من أقر بالشهادتين لم يعتبر ذلك الاقرار شرعا، ولم نحكم باسلام فاعله، لانه حينئذ يكون مستهزئا أو مشككا وانما حكم الشارع باسلامه ظاهرا في صورة عدم علمنا بموافقة قلبه للسانه بالنسبة الينا تسهيلا ودفعا للحرج عنا حيث لا يعلم السرائر الا هو وأما عنده تعالى فالمسلم من طابق


[1] الوسائل، ابواب مقدمات الحدود، باب 14، ح 1، 2، 3، 4، 5.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست