responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 336

لحصر القذارة بالمعنى، بل ان ارادة النجاسة المعنوية في هذا التعبير أي وصف ذواتهم بعين المصدر والقذارة مع حصر حقيقتهم بذلك هومن البشاعة بمكان كما قيل، إذ كيف تتناسب المبالغة في وصف ذات شيء بأنّه عين القذر كما في زيد عدل ثم يقال بأن بدنه طاهر كسائر الأعيان الطاهرة.

دفع الإشكال الثاني:

أما الثاني: فقد حرر في علم البلاغة أنّ الوصف بالمصدر أبلغ فلا حاجة للتأويل والتقدير، ولذلك وقع الاصطلاح الفقهي على اطلاق المصدر على الأعيان النجسة والمشتق على الأجسام المتنجسة بتلك الأعيان، هذا مضافا إلى مناسبة الحصر والمبالغة في التوصيف بالمصدر إلى كون المشركين كملا روحا وبدنا بذلك الوصف.

دفع الاشكال الثالث:

وأمّا الثالث: ففيه مضافا إلى ما تقدم في دفع الأول أنّه لا اختلاف في المعنى المراد من اللفظة كما تقدم، ويشهد لذلك ما يذكر عن كثير من الصدر الأول [1] من أن مفادها هو القذارة المادية، غاية الأمر لا يسندونها إلى أبدانهم بالذات بل يسندونها إليهم بلحاظ تلوثهم ببقية النجاسات وعدم توقّيهم عنها، وبلحاظ الحدث الذي لا يغتسلون منه من الجنابة وغيرها.

فالإختلاف عند الأكثر في استظهار المسند إليه هل هو النفس أو البدن بلحاظ الذات أوبلحاظ القذارات العرضية، نعم اسنده البعض منهم إلى النفس بلحاظ الشرك وهو أيضا ليس قذارة عرفية كما تقدم.


[1] لاحظ تفسير الطبري وغيره.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست