responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 335

أو نجس) [1]، وغيرها ممّا يعثر عليه بالفحص.

هذا فضلا عما يوجد في كتب السير والتواريخ عنه (ص)، وفضلا عما يوجد عن أمير المؤمنين (ع) سواء من طرقنا أو طرق العامّة، وكذا عن الصحابة فانه يتوفر بذلك كم هائل من استعمال اللفظة في القذارة المادية، بل بالامكان الحصول على شواهد أنّ اللفظة مستعملة في المادية قبل الاسلام [2].

مضافا إلى كلّ ذلك أنّ استعمال اللفظة كما تقدم إنما هوفي ماهية القذارة لا بما هي متقيدة برتبة وجود معين كالنفسي مثلا كما في سائر ألفاظ الطبائع، فعند اسناد المصدر إلى الذات يعطي كما حرر في البلاغة أنّ الذات متمثلة بقالب مجسم من أفراد المصدر كما في زيد عدل، والمفروض أن الذات ليس مقتصرة على الروح والنفس بل مجموع مشتمل عليهما وعلى البدن، إذ لم يسند المصدر إلى الشرك بل إلى المشرك أي الذات المتصفة به، كما ان الاتيان باداة الحصر لحقيقة المشرك في المصدر والصفة تأكيد ومبالغة أخرى في كونهم بتمام ذاتهم قذرين فهل يتناسب كل ذلك مع الاسناد المجازي فيكون الاسناد لا إلى ذواتهم بل إلى نفوسهم.

وأمّا المناسبة المذكورة فلا تقتضي عدم نجاسة أبدانهم المعلولة للشرك، وعدم حرمة ادخال بقية النجاسات ما لم يكن هتكا، فلا شهادة فيه على ذلك بعد اختصاص كل عين نجسة بأحكام وان اشتركت كلها في أحكام أخرى، فالمناسبة المذكورة موجبة للاختصاص بالحكم المزبور لا


[1] مسلم، كتاب الصيد، باب 40.

[2] كما هو في التوراة.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست