responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 290

اخراجه حيا من الماء).

هذا مضافا الى ما دللنا عليه في بحث التذكية أنها والميتة من الاحكام الوضعية، ومن هنا كان كل من ذهب في معنى الميتة الحرام والنجسة الى المقابل للتذكية فيلزمه الالتزام بانها حكم وضعي موضوعه عدم وقوع سبب التذكية.

الثاني: الحكم بأن كل ما اختلت شرائطه فهو ميتة عند الجميع ما عدا القائل بالمسلك الثالث في معنى الميتة الذي تقدم في المقام الأول بحسب الحكم الواقعي من اختصاص الميتة والنجاسة واقعا بما مات حتف أنفه دون مطلق المذبوح- مع أن أكثر أدلة شرائط التذكية في الذباحة والصيد هي بلسان النهي عن أكل فاقد الشرط أو الحكم على الفاقد بانه ليس بمذكى.

ومع ذلك فالكل في مقام الحكم الواقعي استفاد منها الحكم تعبدا على عدم المذكى واقعا بأنه ميتة، وان كان مذبوحا بغير الشرائط ولم يمت حتف أنفه، وليس هذا إلا جعلًا وحكومة في الموضوع بانه كل ما ليست بمذكى هو ميتة.

الثالث: ما تقدم من روايات القول الثاني والتي كان المحصل من مفادها هو الملازمة بين عدم التذكية وعنوان الميتة، حيث أن هذه الملازمة ليست عقلية ناشئة من تلازم حكم الشارع بعدم التذكية وبالميتة في عرض واحد على الحيوان وان موضوع كلا العنوانين هو الحيوان، بل الملازمة شرعية ناشئة من ترتب عنوان الميتة على الحيوان غير المذكى، فالطولية محفوظة بين العنوانين بلا ريب.

إن قلت: ان ما تثبته الوجوه الثلاثة المتقدمة هو ارادة المعنى الأول من

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست