responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 289

الضمان بالاتلاف والتغرير، كذلك لديهم مثل هذا الحكم الوضعي وهو الحكم بالتذكية والميتة، فلم تكن حقيقة شرعية ولا بتأسيس من الشرع وانما هو امضاء غاية الأمر الامضاء غالبا فيه تقييد من جهة للاعتبارات القائمة عند العقلاء أو توسعة من جهة أخرى.

إن قلت: على القول بان التذكية اسم السبب لا المسبب وتقابلها الميتة بمعنى زهوق الروح الخاص أي من غير سبب شرعي تكون الميتة حينئذ ذات وجود تكويني لا أمر اعتباري فليس من موضوع ومحمول في البين.

قلت: يرد عليه:

أولا: أن التذكية بمعنى المسبب وهو النقاوة أو الطهارة الخاصة كما دللنا عليه سابقا، فما هو مضاد له في رتبتها، وليس هو الزهوق الخاص بل عنوان الميتة الاعتباري.

ثانيا: أن التذكية حكم شرعي وضعي بالاتفاق، فكذا ما هو مضاد له كما هو ظاهر ألسنة الروايات المتقدمة.

ثالثا: أن الميتة اذا كانت بمعنى زهوق الروح الخاص فلا تضاد التذكية بمعنى المسبب حيث أن السبب هو موجب القتل الخاص الشرعي من فري الأوداج وغيره.

وان جعلت التذكية بمعنى زهوق الروح بالسبب الخاص الشرعي فهي وإن قابلت الميتة بمعنى زهوق الروح بغير السبب الشرعي، إلا أنه على ذلك لا تكون التذكية مجعولة شرعا مع أن الفرض هوجعلها كما في قوله (لا ذكاة إلا بحديدة) (للبقر الذبح وما نحر فليس بذكى) و (إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الاذن فهو ذكى) (ذكاته (الجنين) ذكاة أمه) (إذا أرسلت الكلب المعلم فاذكر اسم الله عليه فهو ذكاته) (السمك ذكاته

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست