نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 238
القطعية على استكشاف حال الأشياء و تمييز موضوعاتها بالرجوع الى من كان مستوليا عليها متصرفا فيها، و جعل البناء العقلائي المزبور منشأ و مدركا و دليلا على قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به لا العكس كما قد يتوهم [1].
أدلة دعواهما:
الأول: ما ورد مستفيضا من اعتبار سوق المسلمين وارضهم في الكشف عنالتذكية، على ما هو الصحيح كما ذكرنا- عند بحث القاعدة- من كون السوق و الأرض فردا من أفراد يد المسلم أو إمارة على يده و استعماله، مع أنه بثبوت التذكية تثبت الطهارة و الحلية و غيرهما.
ووجه الدلالة: هو أن إمارية اليد المزبورة ليست من مخترعات الشارع من ناحية الموضوع بل الشارع امضى حجيتها، كما انها ليست من مخترعات عرف المتشرعة بما هم متشرعة و إلا لكان من مخترعات الشرع، بل بما هم عقلاء تطبيقا للكبرى الارتكازية المزبورة في المورد، فما ورد من الروايات امضاء مع ترصيف وتهذيب لهذا البناء في المورد.
الثاني: ما ورد مستفيضا من نفوذ اقرار صاحب اليد لغيره بالعين، فانه من الاخبار لا الاقرار المصطلح اذ حدّ الثاني في ما كان ضررا و هو مجرد عدم ملكيته للعين، و أما ثبوتها للغير فمتمحض في حجية الاخبار ذي اليد.
ودعوى: انه من مقتضى مالكية اليد، حيث ان لها مداليل التزامية منحلّة وهي عدم ملكية فرد فرد من مصاديق غير ذي اليد، ومدلولًا
[1] بحوث في شرح العروة، ج 2، ص 103، للسيد الشهيد الصدر (قدس سره).
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 238