responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 237

من قواعد المعاملات إخبار ذي اليد

كلمات الأصحاب:

ذهب المشهور كما عن مصباح الفقيه [1] واتفاقهم ظاهرا كما عن الحدائق [2] خلافاً للمحقق الخونساري [3] الى حجية إخبار ذي اليد بالنجاسه، و لا ينبغي الشك في قبول خبره بذلك و بالتطهير كالإباحة و الحظر ونحوهما من الأحكام المشترط فيها العلم عن كشف الغطاء، و تردد بعض متأخري المتأخرين فيه أو في مدركه.

والصحيح هو تعميم كاشف الغطاء (قدس سره) للأحكام المتعلقة بالعين، كما ذهب الى ذلك المحقق الهمداني (قدس سره) [4] من استقرار طريقة العقلاء


[1] مصباح الفقيه، ج 8، ص 132.

[2] الحدائق، ج 5، ص 252، فقال (ظاهر الاصحاب بالاتفاق على قبول قول المالك في طهارة ثوبه وإنائه ونحوها ونجاستهما ...)

[3] قال الخونساري كما حكاة الحدائق (واما قبول المالك عدلًا كان أو فاسقاً فلم نظفر له على حجه.

[4] مصباح الفقيه، ج 8، ص 172، فقال (وعمدة المستند في اعتبار قول ذي اليد هي السيرة القطعية واستقرار طريقة العقلاء على استكشاف حال الاشياء وتمييز موضوعاتها بالرجوع الى من كان مستولياً عليها متصرفاً فيها).

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست