responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 164

فرع: في ضمان المصحف:

تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره والضمان تارة يفرض لنقص الوصف وهو الطهارة وطرو النجاسة، واخرى لعملية التطهير، وثالثة للنقص الحاصل في العين بعد التطهير، أما الاول فلا اشكال في ثبوته لصدق الاتلاف، وأما الثاني فقد تقدم في تنجيس المسجد وجه قوته، بتقريب ان اللازم في الاوصاف هو اعادتها كالضمان في المثليات في الاعيان وان لم يمكن اعادتها يضمن قيمتها في الرتبة الثانية فراجع، وأما الثالث فحيث ان النقص الطارئ هو بتوسط إرادة اخرى فلا حكم للسبب بل يسند الى المباشر.

وقيل: بان الإرادة المتوسطة الاختيارية مقهورة بالالزام الشرعي كما هو الحال في الحاكم اذا قضى بالمال لغير صاحبه بشهادة مدلس فتلف، وقد يفرّق بحصول التغرير في المثال دون المقام.

والصحيح: ان وجوب التطهير المفروض في المقام يقتضي اعتبار العرف المتشرعي لنقص المالية- الحاصل بعد التطهير- منذ حدوث النجاسة، لعدم حصول التطهير الموجب للنقص في الاوصاف لاحقا، مفروض ومفروغ عنه، وهذا مطرد في الاعتبار العرفي في مثل هذه الموارد مما كان التلف بتوسط إرادة اخرى منبعثة من حكم الزامي شرعي او عقلائي انهم يعتدون بالنقص المالي قبل حدوثه ويفرضونه حاصلا.

فرع:

وجوب تطهير المصحف كفائي لا يختص بمن نجسه. تقدم في تنجيس المسجد ان حكم التطهير وان كان كفائيا الا ان حرمة التنجيس بقاء مستندة الى من نجّس حدوثا فابقاء النجاسة ابقاء للمعصية فيتعين

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست